جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٧٧ - كيفيّة صلاة العيد
نعم قد يقال بالندب في خصوص الثبوت بعد الزوال [١].
[كيفيّة صلاة العيد
]: (و) أمّا (كيفيّتها) ف[هي] [٢] ركعتان على كلّ حال صلّيت جماعة أو فرادى [٣]. و صورتهما: (أن يكبّر للإحرام ثمّ يقرأ الحمد) [٤]. (و) أمّا (السورة) [٥] [ف] (الأفضل) [٦] (أن يقرأ الأعلى) في الاولى و الغاشية في الثانية [٧].
-
(١) للأخبار المزبورة المعتضدة بقاعدة التسامح، بل قيل: إنّ ظاهر الكليني العمل بها ( [١])، و الأمر سهل.
(٢) [كما] قد عرفت أنّها عند المشهور [ركعتان].
(٣) فما في كشف اللثام عن عليّ بن بابويه من أنّها عند اختلال الشرائط أربع بتسليمة، و أبي عليّ بتسليمتين، و الشيخ التخيير للمنفرد بين الأربع و الثنتين ( [٢]) في غاية الضعف، لا دليل عليه سوى ما سمعته سابقاً على الحكاية السابقة عنهم من المرسل و نحوه.
(٤) ١- بلا خلاف أجده فيهما نصّاً و فتوى هنا. ٢- مضافاً إلى ما دلّ على نفي الصلاة بدون الفاتحة ( [٣]).
(٥) ففي كشف اللثام: أنّه «يأتي فيها الخلاف السابق» ( [٤]). قلت: لكن لم أجد هنا في شيءٍ من نصوص المقام و فتاواه ما يشهد للعدم، بل ظاهرهما معاً الوجوب، بل في المدارك عن التذكرة إجماع الأصحاب على وجوب قراءة السورة مع الحمد، و أنّه لا يتعيّن سورة مخصوصة ( [٥]). قلت: (و) لكن اختلفوا في [الأفضل].
(٦) [كما] في المتن.
(٧) و في كشف اللثام: «لا أعرف ما استند إليه» ( [٦]). قلت: و لا من وافقه عليه، سوى ما حكاه هو في المعتبر عن ابن أبي عقيل ( [٧])؛ إذ المحكيّ عن النهاية و المبسوط و الإصباح [و المصباح] و مختصره و الفقيه و الهداية و المراسم و السرائر و الجامع الأعلى في الاولى و الشمس في الثانية ( [٨])، و اختاره في النافع و القواعد ( [٩]) و غيرهما؛ لخبري إسماعيل الجعفي ( [١٠]) و أبي الصباح الكناني ( [١١]) عن الصادقين (عليهما السلام)، و عن جمل العلم و العمل و شرحه و المقنعة و المهذّب و الكافي و الغنية و المختلف و المنتهى و غيرها: أنّه يقرأ في الاولى الشمس و في الثانية الغاشية ( [١٢])، بل في الخلاف: أنّه المستحبّ ( [١٣])؛
[١] المدارك ٤: ١٠٢.
[٢] كشف اللثام ٤: ٣٠٩.
[٣] المستدرك ٤: ١٥٨، ب ١ من القراءة في الصلاة، ح ٥.
[٤] كشف اللثام ٤: ٣١٠.
[٥] المدارك ٤: ١٠٨.
[٦] كشف اللثام ٤: ٣٢١.
[٧] المعتبر ٢: ٣١٩.
[٨] النهاية: ١٣٥. المبسوط ١: ١٧٠. إصباح الشيعة: ١٠٢. مصباح المتهجّد: ٥٩٨. مختصر المصباح: الورقة ٢٦١. الفقيه ١: ٥١٢، ذيل الحديث ١٤٨٠. الهداية: ٢١١. المراسم: ٧٨. السرائر ١: ٣١٧. الجامع للشرائع: ١٠٧.
[٩] المختصر النافع: ٦١. القواعد ١: ٢٩٠.
[١٠] الوسائل ٧: ٤٣٦، ب ١٠ من صلاة العيد، ح ١٠.
[١١] الوسائل ٧: ٤٦٩، ب ٢٦ من صلاة العيد، ح ٥.
[١٢] جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) ٣: ٤٤. شرح جمل العلم و العمل: ١٣١. المقنعة: ١٩٤. المهذّب ١: ١٢٢. الكافي: ١٥٣- ١٥٤. الغنية: ٩٥. المختلف ٢: ٢٥٤. المنتهى ٦: ١١، ١٣.
[١٣] الخلاف ١: ٦٦٢.