جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٣٦ - البيع بعد أذان الجمعة
و قد تقدّم تمام الكلام في ذلك- و في مشروعيّة الأذان للعصر، و احتمال كونه المراد من الخبر- في مباحث الأذان، فلاحظ و تأمّل، و اللّٰه أعلم.
[البيع بعد أذان الجمعة
]: المسألة (الثامنة: يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان) [١].
-
(١) بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به في المحكي عن جامع المقاصد ( [١]) ( [١])، بل هو معقد إجماع التذكرة و الغريّة و المفاتيح و مصابيح الظلام ( [٢]) على ما حكي عن بعضها.
و إليه يرجع ما عبّر به جماعة من الحرمة وقت النداء، بل هو معقد ما يحكى من إجماع غاية المرام و الجواهر ( [٣])، بل لعلّ مراد الجميع الحرمة بعد الشروع فيه كما صرّح به في الشافية ناسباً له إلى الأصحاب ( [٤])، بل لعلّه المراد من معقد إجماع الخلاف على تحريمه بعده حين يقعد الإمام على المنبر ( [٥])، و المنتهى: «أنّه مذهب علماء الأمصار» ( [٦])، و التذكرة: «لا خلاف فيه بين العلماء» ( [٧]).
إلّا أنّ الظاهر إرادة الأذان من ذلك بعد الزوال و إن جوّزنا الخطبة قبل الزوال؛ ضرورة أنّه لا تلازم بين الجوازين. نعم لو قلنا به حرم أيضاً.
قال في التذكرة: «لو جوّزنا الخطبة قبل الزوال كما ذهب إليه بعض أصحابنا لم نسوّغ الأذان قبله مع احتماله، و متى يحرم البيع حينئذٍ؟ إن قلنا بتقديم الأذان حرم البيع معه؛ لأنّ المقتضي و هو سماع الذكر موجود، و إلّا فإشكال ينشأ:
من تعليق التحريم بالنداء، و من حصول الغاية» ( [٨]).
قلت: لعلّ الأقوى الثاني بناءً على إرادة الخطبتين من الذكر.
كما أنّه قد يقوى عدم توقّف التحريم على فعل الأذان، بل المراد ترتّب التحريم على الزوال.
كما عن الإرشاد و الموجز و الميسيّة و الروض و المسالك و مجمع البرهان ( [٩])؛ لأنّه السبب الموجب للصلاة، و النداء إعلام بدخول الوقت، فالعبرة به.
فلو تأخّر الأذان عن أوّل الوقت لم يؤثّر في التحريم السابق؛ لوجود العلّة و وجوب السعي المترتّب على دخول الوقت و إن كان في الآية مترتّباً على الأذان؛ إذ لو فرض عدم الأذان لم يسقط وجوب السعي، فإنّ المندوب لا يكون شرطاً للواجب، و يمكن تنزيل الشهرة و الإجماعات على ذلك، لكن إذا كانت الصلاة حين الزوال فيراد حينئذٍ حرمة المفوّت من البيع للسعي، سواءً حصل النداء أو لا.
و التعليق عليه في الآية جارٍ مجرى الغالب باعتبار احتياجه للمساومة و نحوها ممّا يقتضي عدم السعي.
[١] جامع المقاصد ٢: ٤٢٦.
[٢] التذكرة ٤: ١٠٧. نقله عن الغريّة في مفتاح الكرامة ٣: ١٥٤. المفاتيح ١: ٢٢- ٢٣. المصابيح ٢: ١١١.
[٣] غاية المرام ١: ١٧٤. نقله عن الجواهر المضيئة في مفتاح الكرامة ٣: ١٥٤.
[٤] نقله في مفتاح الكرامة ٣: ١٥٤.
[٥] الخلاف ١: ٦٢٩- ٦٣٠.
[٦] المنتهى ٥: ٤٢٤.
[٧] التذكرة ٤: ١٠٧.
[٨] التذكرة ٤: ١٠٨.
[٩] الارشاد ١: ٢٥٨. الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٨٩. نقله عن الميسيّة في مفتاح الكرامة ٣: ١٥٤. الروض ٢: ٧٨٤. المسالك ١: ٢٤٥. مجمع الفائدة و البرهان ٢: ٣٧٩.