جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٣ - الالتفات في الصلاة
................
-
الصلاة بالأذان و الإقامة و التكبير» ( [١]).
٨- و في صحيح الحلبي الآخر أو حسنه: «و إن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه عن القبلة أو يتكلّم فقد قطع صلاته» ( [٢]).
٩- و في خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): «إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد» ( [٣]).
١٠- و في خبر محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنّه سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته و قد سبقه الإمام بركعة فلمّا فرغ الإمام خرج مع الناس ثمّ ذكر أنّه فاتته ركعة؟ قال: «يعيد ركعة واحدة، يجوز له ذلك إذا لم يحوّل وجهه، فإذا حوّل وجهه عن القبلة استقبل الصلاة استقبالًا» ( [٤]).
و هي كما ترى خالية عن التعبير المزبور [أي الالتفات إلى ما وراءه].
نعم في صحيح عليّ بن جعفر (عليه السلام) ( [٥]) المروي في التهذيب ( [٦]) و عن قرب الإسناد ( [٧]) و كتاب المسائل عن أخيه موسى (عليه السلام):
سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظنّ أنّ ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء هل يصلح له أن ينظر فيه أو يفتّشه ( [٨])؟ قال: «إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، و إن كان في مؤخّره فلا يلتف، فإنّه لا يصلح» ( [٩]).
و في المروي عن قرب الإسناد ( [١٠]) عن عليّ بن جعفر (عليه السلام) ( [١١]) و كتاب المسائل له أيضاً عن أخيه موسى (عليه السلام): سألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: «إذا كانت الفريضة و التفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلّى و لا يعتدّ به، و إن كانت نافلة لم يقطع ذلك» ( [١٢]).
و في المروي عن مستطرفات السرائر نقلًا من جامع البزنطي: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: «إذا كانت الفريضة و التفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلّى و لا يعتدّ به، و إن كانت نافلة فلا يقطع ذلك صلاته، و لكن لا يعود» ( [١٣]).
[١] الوسائل ٧: ٢٤٥، ب ٣ من قواطع الصلاة، ح ٧.
[٢] الوسائل ٧: ٢٣٩، ب ٢ من قواطع الصلاة، ح ٦، و ليس فيه: «عن القبلة».
[٣] الوسائل ٧: ٢٤٥، ب ٣ من قواطع الصلاة، ح ٦، و فيه: «فأعد الصلاة».
[٤] الوسائل ٨: ٢٠٩، ب ٦ من الخلل الواقع في الصلاة، ح ٢، مع اختلاف.
[٥] مسائل عليّ بن جعفر: ١٨٦، ح ٣٦٧.
[٦] التهذيب ٢: ٣٣٣، ح ١٣٧٤.
[٧] قرب الإسناد: ١٩١، ح ٧١٦.
[٨] في التهذيب و الوسائل: «يمسّه».
[٩] الوسائل ٧: ٢٤٥، ب ٣ من قواطع الصلاة، ح ٤.
[١٠] قرب الإسناد: ٢١٠، ح ٨٢٠.
[١١] مسائل عليّ بن جعفر: ٢٤٣، ح ٥٧٤.
[١٢] الوسائل ٧: ٢٤٦، ب ٣ من قواطع الصلاة، ذيل الحديث ٨.
[١٣] السرائر ٣: ٥٧٢. الوسائل ٧: ٢٤٦، ب ٣ من قواطع الصلاة، ح ٨.