جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٢ - وقت الظهرين
..........
٨- و مضمر ابن أبي نصر: سألته عن وقت صلاة الظهر و العصر، فكتب: «قامة للظهر و قامة للعصر» [١].
٩- و خبر عمر بن سعيد بن هلال عن الصادق (عليه السلام) قال له: «قل لزرارة: إذا كان ظلّك مثلك فصلّ الظهر، و إذا كان ظلّك مثليك فصلّ العصر» [٢].
١٠- و خبر سعيد الأعرج عن الصادق (عليه السلام) أيضاً: عن وقت الظهر أ هو إذا زالت الشمس؟ فقال: «بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلّا في السفر أو يوم الجمعة، فإنّ وقتها إذا زالت» [٣].
١١- و خبر ابن شعيب عن الصادق (عليه السلام): سألته عن صلاة الظهر؟ فقال: «إذا كان الفيء ذراعاً، قلت: ذراعاً من أيّ شيء؟
قال: ذراعاً من فيئك، قلت: فالعصر، قال: الشطر من ذلك، قلت: هذا شبر، قال: أو ليس شبر كثيراً؟» [٤].
١٢- و خبر زرارة عن الصادق (عليه السلام) أيضاً: «وقت الظهر على ذراع» [٥].
١٣- و خبر ذريح المحاربي قال: سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) اناس و أنا حاضر- إلى أن قال:- فقال بعض القوم: إنّا نصلّي الاولى إذا كانت على قدمين و العصر على أربعة أقدام، فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «النصف من ذلك أحبّ إليّ» [٦].
١٤- و خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): «الصلاة في الحضر ثمان ركعات إذا زالت الشمس ما بينك و بين أن يذهب ثلثا القامة، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة» [٧].
١٥- و خبر عبيد بن زرارة: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن أفضل وقت الظهر؟ قال: «ذراع بعد الزوال، قال: قلت: في الشتاء و الصيف سواء؟ قال: نعم» [٨].
١٦- و خبر ابن بكير قال: دخل زرارة على أبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال: إنّكم قلتم لنا في الظهر و العصر على ذراع و ذراعين، ثمّ قلتم: أبردوا بها في الصيف، فكيف الإبراد بها؟ و فتح ألواحه ليكتب ما يقول، فلم يجبه أبو عبد اللّه (عليه السلام) بشيء، فأطبق ألواحه و قال: إنّا علينا أن نسألكم و أنتم أعلم بما عليكم و خرج. و دخل أبو بصير على أبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال: «إنّ زرارة سألني عن شيء فلم اجبه و قد ضقت من ذلك فاذهب أنت رسولي إليه فقل له: صلّ الظهر في الصيف إذا كان ظلّك مثلك و العصر إذا كان مثليك»، و كان زرارة هكذا يصلّي في الصيف، و لم أسمع أحداً من أصحابنا يفعل ذلك غيره و غير ابن بكير [٩]، إلى غير ذلك.
١٧- محمول على إرادة الرخصة للمتنفّل في تأخير الظهر هذا المقدار، و أنّه لا يتوهّم حرمته للنهي عن التطوّع وقت الفريضة، كما يومئ إليه الأمر بالظهر عند الزوال حيث لا تشرع النافلة فيه كالسفر و يوم الجمعة. و في: ١- خبر زرارة قال: قال لي: «أ تدري لِمَ جعل الذراع و الذراعان؟ قال: قلت: لِمَ؟ قال: لمكان الفريضة، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعاً، فإذا بلغ ذراعاً بدأت بالفريضة و تركت النافلة» [١٠]. ٢- و في خبر محمّد بن مسلم: «و إنّما اخّرت الظهر ذراعاً
[١] المصدر السابق: ح ١٢.
[٢] المصدر السابق: ح ١٣.
[٣] المصدر السابق: ١٤٥، ح ١٧.
[٤] المصدر السابق: ح ١٨.
[٥] المصدر السابق: ح ١٩.
[٦] المصدر السابق: ١٤٦، ح ٢٢.
[٧] المصدر السابق: ح ٢٣.
[٨] المصدر السابق: ١٤٧، ح ٢٥.
[٩] المصدر السابق: ١٥٠، ح ٣٣.
[١٠] المصدر السابق: ١٤٦، ح ٢٠.