جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٩٨ - التوشح أو الاتّزار فوق القميص
[التوشح أو الاتّزار فوق القميص]
: (و) كذا (يكره أن يأتزر فوق القميص) (١).
بل الظاهر كراهة التوشّح أيضاً (٢).
(١) وفاقاً للمشهور كما في الحدائق [١]؛ لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في خبر أبي بصير المروي في الكافي لا التهذيب: «لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص و أنت تصلّي، و لا تتزر فوق القميص إذا أنت صلّيت» [٢] بعد حمل ما في:
١- خبر البجلي: رأيت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) يصلّي في قميص و قد اتّزر فوقه بمنديل و هو يصلّي [٣].
٢- و خبر موسى بن عمر بن بزيع: قلت للرضا (عليه السلام): أشدّ الإزار و المنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال: «لا بأس به» [٤] على الجواز، خصوصاً بعد قوله (عليه السلام) في الخبر الأخير: «لا بأس». كما في الذكرى: «أنّ في الائتزار فوق القميص تشبّهاً بأهل الكتاب، و قد نهينا عن التشبّه بهم» [٥].
و من ذلك يعرف ما في المدارك و غيرها تبعاً للمعتبر [٦] من نفي الكراهة؛ للأصل و الخبرين المزبورين، و الذي أوقعهم في ذلك أنّهم رووا خبر أبي بصير المتقدّم على ما في التهذيب [٧] من الاقتصار فيه على التوشّح، كما أنّه في المدارك [٨] روى خبر ابن بزيع إلى قوله: «لا بأس» و قالوا: إنّ التوشّح غير الائتزار. و قد عرفت روايته في الكافي- الذي هو أضبط من التهذيب سنداً و متناً خصوصاً في المقام- على الوجه المذكور.
(٢) ١- لخبر أبي بصير السابق.
٢- و خبر زياد بن المنذر عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه سئل و هو حاضر عن الرجل يخرج من الحمّام أو يغتسل فيتوشّح و يلبس قميصه فوق إزاره فيصلّي و هو كذلك؟ قال: «هذا من عمل قوم لوط، فقلت له: إنّه يتوشّح فوق القميص، قال: هذا من التجبّر» [٩].
و المراد فوق إزاره الذي توشّح به؛ للإجماع نقلًا- إن لم يكن تحصيلًا- على عدم كراهة الاتّزار تحت القميص.
٣- و خبر الهيثم المروي عن العلل عن الصادق (عليه السلام): أنّه سئل ما العلّة التي من أجلها لا يصلّي الرجل في قميص متوشّحاً؟
فقال: «لعلّة التكبّر في موضع الاستكانة و الذلّ» [١٠].
٤- و خبر أبي بصير و محمّد بن مسلم المروي عن الخصال عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام): «لا يصلّي الرجل في قميص متوشّحاً، فإنّه من أفعال قوم لوط» [١١].
[١] الحدائق ٧: ١١٩.
[٢] الكافي ٣: ٣٩٥، ح ٧. الوسائل ٤: ٣٩٦، ب ٢٤ من لباس المصلّي، ح ١.
[٣] الوسائل ٤: ٣٩٧، ب ٢٤ من لباس المصلّي، ح ٦.
[٤] المصدر السابق: ٣٩٧، ح ٥.
[٥] الذكرى ٣: ٦٦.
[٦] المدارك ٣: ٢٠٣. المعتبر ٢: ٩٦.
[٧] التهذيب ٢: ٢١٤، ح ٨٤٠.
[٨] المدارك ٣: ٢٠٣، ٢٠٤.
[٩] الوسائل ٤: ٣٩٦، ب ٢٤ من لباس المصلّي، ح ٤.
[١٠] علل الشرائع: ٣٢٩، ح ٣. الوسائل ٤: ٣٩٨، ب ٢٤ من لباس المصلّي، ح ١١، و فيه: «يونس بن عبد الرحمن عن جماعة من أصحابه عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام)».
[١١] الخصال: ٦٢٧، ح ١٠. الوسائل ٤: ٣٩٨، ب ٢٤ من لباس المصلّي، ح ٩.