جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٩٦ - كراهة الصلاة في الثوب الرقيق للرجال
أمّا المزعفر و المعصفر (١) [فتكره الصلاة في المشبع بالعصفر و المضرّج بالزعفران].
[كراهة الصلاة في الثوب الرقيق للرجال]:
(و) كذا تكره الصلاة (في ثوب واحد رقيق للرجال) (٢).
(١) فقد نصّ على كراهة الصلاة فيهما في المحكي عن المعتبر و المنتهى و نهاية الإحكام و التحرير و التذكرة و الذكرى و الموجز الحاوي و كشف الالتباس [١].
و لعلّه للمرسل عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): أنّه كره الصلاة في المشبع بالعصفر و المضرّج بالزعفران [٢]. إلّا أنّه كان عليهم التعبير بمضمون الخبر المزبور، و الأمر سهل في ذلك كلّه بعد التسامح، هذا.
و عن غير واحد من كتب الأصحاب التصريح باختصاص كراهة السواد في الرجل، و لعلّه لأنّه أبلغ من غيره في سترها [المرأة]، و ظهور فحوى استثناء العمامة و نحوها فيه. إلّا أنّه كما ترى منافٍ لقاعدة الاشتراك و ظاهر التعليل السابق، و اللّٰه أعلم.
(٢) وفاقاً لكثير من الأصحاب، بل هو المراد بالشافّ في الوسيلة و عن الإصباح [٣]، و بالشفّاف في المحكيّ عن الجامع و المهذّب [٤]:
١- تحصيلًا لكمال الستر.
٢- و لمفهوم «إذا كان كثيفاً فلا بأس» في الصحيح [٥]، و إن فُسِّر بالستير الذي يمكن إرادة الكامل بالستر منه.
و لو اريد به [بالكثيف] ما يفيد نفس الستر- كما يقضي به الاستدلال به على وجوب الستر هناك- أشكل إرادة الكراهة من البأس في مفهومه؛ ضرورة كون المتّجه حينئذٍ إرادة المنع.
كما أنّه يشكل استفادتها من قوله (عليه السلام): «لا تصلِّ فيما شفّ أو صفّ» [٦] مع إرادة حكاية اللون أو الحجم منهما كما سمعته سابقاً، بناءً على وجوب ستر كلٍّ منهما. نعم يمكن- للتسامح و فتوى الأصحاب- إرادة الأعمّ من ذلك حتى في مفهوم الصحيح السابق على عموم المجاز، بل و مفهوم ما في الحسن عن أحدهما (عليهما السلام): «إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس» [٧] خصوصاً بعد قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث الأربعمائة المروي عن الخصال: «عليكم بالصفيق من الثياب، فإنّ من رقّ ثوبه رقّ دينه، لا يقومنّ أحدكم بين يدي الربّ جلّ جلاله و عليه ثوب يشفّ» [٨].
[١] المعتبر ٢: ٩٤. المنتهى ٤: ٢٤٥. نهاية الإحكام ١: ٣٨٧. التحرير ١: ١٩٨. التذكرة ٢: ٥٠١. الذكرى ٣: ٥٥. الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٦٨. كشف الالتباس: الورقة ١٣٩.
[٢] الوسائل ٤: ٤٦١، ب ٥٩ من لباس المصلّي، ح ٣.
[٣] الوسيلة: ٨٧. إصباح الشيعة: ٦٤.
[٤] الجامع للشرائع: ٦٦. المهذب ١: ٧٤.
[٥] الوسائل ٤: ٣٨٧، ب ٢١ من لباس المصلّي، ح ١.
[٦] المصدر السابق: ٣٨٨، ح ٤.
[٧] الوسائل ٤: ٣٩٠، ب ٢٢ من لباس المصلّي، ح ٢.
[٨] الخصال: ٦٢٣، ح ١٠. الوسائل ٤: ٣٨٩، ب ٢١ من لباس المصلّي، ح ٥.