جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٠٩ - لبس الحرير للرجال
بل كان (كالتكّة و القلنسوة تردّد) (١).
(و الأظهر) (٢) الجواز (٣).
(١) و اختلاف بين الأصحاب، إلّا أنّ الأشهر بينهم [ذلك]، كما في الوافي [١].
(٢) كما في التنقيح [٢]، و عليه المتأخّرون كما في المفاتيح [٣]، و أجلّاء الأصحاب كما في حاشية الإرشاد لولد العليّ.
(٣) وفاقاً للشيخ و أتباعه و العجلي و الآبي و الفاضلين و الشهيد و الكركي و الميسي و المنظومة و كشف الاستاذ [٤] و غيرهم على ما حكي عن البعض، بل في شرح الاستاذ أنّه يظهر من الشهيد الثاني كونه ليس محلّ كلام كالكفّ به، ثمّ قال:
و الظاهر من المفيد في المقنعة ذلك أيضاً، بل يظهر منه أنّ ما لا تتمّ به الصلاة لا مانع فيه أصلًا، سواءً كان نجساً أو حريراً أو غيرهما [٥]:
١- للأصل.
٢- و الإطلاق.
٣- و قول الصادق (عليه السلام) في خبر الحلبي: «كلّما لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس بالصلاة فيه، مثل التكّة الابريسم و القلنسوة و الخفّ و الزنار يكون في السراويل و يصلّي فيه» [٦] المؤيّد بحكم الكفّ به، و حكم العَلَم في الثوب، و نحوه ممّا سيأتي، و بالعفو في النجاسة.
و المناقشة في سنده بأحمد بن هلال، يدفعها:
أوّلًا: ما قيل [٧] من أنّ ابن الغضائري لم يتوقّف في حديثه عن ابن أبي عمير و الحسن بن محبوب؛ لأنّه قد سمع كتابيهما جلّ أصحاب الحديث.
و ثانياً: أنّ التأمّل في كلام الأصحاب هنا حتى بعض المانعين يرشد إلى عدم الإشكال في حجّيته؛ ضرورة كونهم بين عامل به، و بين متوقّف متردّد من جهته، و بين مرجّح لغيره عليه، و الجميع فرع الحجّية، بل في جملة القائلين به من لا يعمل إلّا بالقطعيّات كابن إدريس و غيره ممّن حكي عنه.
خلافاً للصدوق [٨]، بل بالغ فمنع من التكّة التي في رأسها الابريسم، و الجامع و فخر المحقّقين و المنتهى
[١] الوافي ٧: ٤٢٥.
[٢] التنقيح ١: ١٨١.
[٣] المفاتيح ١: ١١٠.
[٤] المبسوط ١: ٨٣. السرائر ١: ٢٦٩. كشف الرموز ١: ١٣٩. المعتبر ٢: ٨٩. التذكرة ٢: ٤٧٣. الذكرى ٣: ٤١. جامع المقاصد ٢: ٨٦. نقله عن الميسي في مفتاح الكرامة ٢: ١٥٠. الدرّة النجفيّة: ١٠٣. كشف الغطاء ٣: ٢٢.
[٥] هذه العبارة غير موجودة في المصابيح بل فيه ما يخالف ذلك، انظر المصابيح ٦: ٣٠٧.
[٦] الوسائل ٤: ٣٧٦، ب ١٤ من لباس المصلّي، ح ٢.
[٧] رجال العلّامة: ٢٠٢.
[٨] الفقيه ١: ٢٦٤، ذيل الحديث ٨١٤.