جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٩٧ - المسألة الثانية بلوغ الصبي في أثناء الصلاة
و أمّا شهادة العدلين ف [- الظاهر] (١) الاكتفاء بها (٢).
[و في الاكتفاء بالعدل الواحد تردّد].
[و] لا ريب في أنّ الأحوط إن لم يكن الأقوى اعتبار العلم و عدم الاكتفاء بالشهادة فضلًا عن الخبر، و اللّٰه أعلم.
و كيف كان (فإن فقد) طرق (العلم) بالوقت لغيم و نحوه (اجتهد، فإن) لم يحصل له ظنّ بل كان شاكّاً أخّر حتى يعلم أو يظنّ (٣).
(١) [كما] في الذخيرة [١]: أنّ ظاهر أكثر الأصحاب [ذلك].
(٢) و لعلّه لعموم ما دلّ [٢] على قبولها، و إن كان لم يحضرني شيء من ذلك بحيث يكون شاملًا لما نحن فيه من حيث إنّها شهادة، و إلّا فالاستناد إلى أدلّة خبر الواحد يقضي بعدم اختصاصها بذلك.
اللّهمّ إلّا أن يحتجّ بها لها.
ثمّ استفادة التعدّد ممّا دلّ على اعتباره في كلّ شهادة، مع دعوى أنّ المقام منها، فحينئذٍ لا يكتفى بالعدل الواحد، كما استظهره في الذخيرة ٣ أيضاً، قال:
١- لفقد الدليل.
٢- و مفهوم آية التثبّت [٤] غير ناهض.
و فيه:
١- بعد إمكان منع عدم نهوضه، و إلّا لم يكن دليل للشهادة أيضاً.
٢- إنّ المقام باعتبار عموميّة المخبر به و عدم تعلّقه بخاصّ، أقرب إلى اندراجه في قسم الإخبار من الشهادة.
نعم قد يومئ إلى عدم اعتباره اشتهار عدم التعويل على أذان العدل العارف للمتمكّن.
كما أنّه قد يومئ إلى اعتباره صحيح زرارة [٥] الآتي المتضمّن للإخبار لمن غرّه القمر فصلّى بليل، بناءً على عدم الفرق في قبوله بين الوقت و خارجه، بل في الوسائل استدلّ بخبر القزويني [٦] المروي عن العيون الذي ستسمعه فيما يأتي. لكن فيه أنّه مع التعذّر عن العلم بالحبس.
و على كلّ حال [لا ريب في أنّ الأحوط إن لم يكن الأقوى اعتبار العلم ...].
(٣) كما صرّح به في البيان [٧]، بل هو ظاهر الجميع أيضاً، و وجهه واضح.
[١] ١، ٣ الذخيرة: ٢٠٩.
[٢] الوسائل ١٧: ٨٩، ب ٤ ممّا يكتسب به، ح ٤. و ٢٥: ١١٨، ب ٦١ من الأطعمة المباحة، ح ٢.
[٤] الحجرات: ٦.
[٥] الوسائل ٤: ١٦٧، ب ١٣ من المواقيت، ح ٥.
[٦] الوسائل ٤: ٢٨١، ب ٥٩ من المواقيت، ح ٢.
[٧] البيان: ١١٢.