بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ١٦٨ - الروايات التي استدل بها على كفاية الاستئجار في براءة ذمة الميت والمناقشة فيها
متداول [١] في رواياته في مجاميع الحديث، فلاحظ.
وأما الثاني فبأنه لو ثبت عدم إدراك ابن أبي عمير أياً من أصحاب الباقر ٧ وإن كان معمراً فيمكن أن يعدّ ذلك قرينة على وقوع الإرسال بحذف الواسطة فيما رواه بعض مشايخ ابن أبي عمير له عن الباقر ٧ ، ولا يتعيّن أن يكون من جهة استخدام ابن أبي عمير لتعبير (بعض أصحابنا) ــ مثلاً ــ في مورد الإرسال المزدوج، ليتطرق احتمال ذلك في موارد إرساله عن أبي عبد الله ٧ أيضاً.
وأما الثالث فبأنه لم يُتأكد اتحاد الروايتين المرسلة والمسندة في الموردين المذكورين، ولا سيما مع وجود بعض الاختلاف بين النصين.
وبالجملة: احتمال تعدد الرواية في ذينك الموردين قائم فلا شاهد فيهما للمدعى المذكور، فتدبر.
فالنتيجة: أن الخدش في حجية مراسيل ابن أبي عمير عن الصادق ٧ استناداً إلى ما ذكر غير وجيه.
هذا كله فيما يتعلق بسند رواية ابن أبي عمير المبحوث عنها، وقد ظهر أن هذه الرواية معتبرة على المختار.
[١] الكافي ج:٦ ص:٣٣٣، ٤٣٩. الخصال ص:٣٩، ١٠٩، ٢٤٧، ٤٨٧.