هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٤٥٧ - المورد السادس ما إذا مات قريبها و خلّف تركة و لم يكن له وارث سواها
و وقوعه بدونه.
و عن الإرشاد (١) و القواعد: التردّد. و تمام الكلام في باب الرّهن (٢).
و منها (٣): ما إذا كان علوقها
على تقدير وجود الولد، بخلافه بدون الإذن. و قال السيد العاملي بعد حكايته:
«و هو قوي موافق للأصول و الاعتبار إن لم يكن خارقا للإجماع على الخلاف» [١].
(١) هذا أيضا معطوف على «عن الشرائع» و هذا إشارة إلى قول رابع، و هو التردد في حكم المسألة، و عدم ترجيح منع البيع أو جوازه، قال به جمع كالعلّامة في الإرشاد و القواعد. بل استظهر السيد العاملي (قدّس سرّه) كون التوقف مقتضى اقتصار آخرين على نقل الخلاف من دون ترجيح كالعلّامة في التلخيص، و فخر المحققين، و ابن السيد العميد في تخليص التخليص، و الشهيد في الدروس و غاية المراد، و الفاضل السبزواري في الكفاية [٢].
(٢) إذ المسألة محرّرة هناك [٣]، و إن تعرّض صاحب المقابس لتفصيل الكلام هنا. فراجع [٤].
٢- إذا كان الحمل بعد إفلاس المولى و الحجر عليه
(٣) معطوف على قوله: «و من القسم الثالث» و تأنيث الضمير باعتبار موارد القسم الثالث. فالمقصود بيان حكم بيع أمّ الولد- لو حجر الحاكم أموال سيّدها- بشرطين:
أحدهما: أن يكون العلوق و الحمل بعد الحجر، فلو تأخّر الحجر عن الاستيلاد لم يصحّ بيعها لأداء حقّ الغرماء.
ثانيهما: أن تكون أمّ الولد فاضلة عن مستثنيات الدين، فلو كانت خادمة
[١] مفتاح الكرامة، ج ٥، ص ١٢٣ و ١٢٤
[٢] مفتاح الكرامة، ج ٥، ص ١٢٣ و ١٢٤
[٣] لاحظ جواهر الكلام، ج ٢٥، ص ٢٠٨- ٢١١
[٤] مقابس الأنوار، كتاب البيع، ص ٨١- ٨٤