هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٣٠٤ - المورد الأول ما إذا كان على مولاها دين و لم يكن ما يؤدّي هذا الدّين
الأكثر (١)، بل لم يعرف الخلاف فيه صريحا (٢). نعم تردّد فيه الفاضلان (٣).
و عن نهاية المرام و الكفاية (٤) «أنّ المنع نادر، لكنّه لا يخلو عن قوّة».
آخرين بالصحيحة على جواز بيعها في ثمن رقبتها و إن كان في حياة السيد، كالعلّامة و الشهيد و المحقق الثاني [١] و الفاضل الأصفهاني، و غيرهم (قدّس اللّه أسرارهم).
قال في المسالك بعد نقل الصحيحة: «و هذه الرواية كما دلّت على جواز بيعها في ثمن رقبتها في هذه الحالة مطلقا- الشاملة لموت المولى و عدمه- دلّت على عدم جواز بيعها في غيره من الديون، الشامل لما لو استغرقت التركة» [٢].
(١) قال في موضع من الرياض: «بل مطلقا على الأظهر الأشهر» [٣].
(٢) ولدا ادّعى صاحبا الرياض و المقابس [٤] الإجماع عليه.
(٣) يعني: في بعض المواضع، كالمحقق في بيع الشرائع، و العلّامة في بيع القواعد و التحرير [٥]. و إلّا فلا تفصيل بين حياة المولى و موته في كلام المحقق في نكاح الشرائع و عتقه [٦] و النافع- كما قيل- و لا في كلام العلّامة في المختلف و الإرشاد و عتق القواعد [٧].
(٤) هذا إشارة إلى المرحلة الثانية، و هي استظهار منع بيع أمّ الولد في ثمن رقبتها حال حياة المولى، خلافا للأكثر، و هذا القول و إن كان نادرا كما ذكره صاحب المدارك (قدّس سرّه)، و لكنّه لا يخلو من قوة من جهة عدم الاعتماد على رواية ابن يزيد،
[١] مختلف الشيعة، ج ٨، ص ١٣٠؛ الدروس الشرعية، ج ٢، ص ٢٢٣؛ جامع المقاصد، ج ١٣، ص ١٣٤
[٢] مسالك الأفهام، ج ٨، ص ٤٦
[٣] رياض المسائل، ج ١٣، ص ٤٠٥
[٤] رياض المسائل، ج ١٣، ص ١١١؛ مقابس الأنوار، ص ٧١
[٥] شرائع الإسلام، ج ٢، ص ١٧؛ قواعد الأحكام، ج ٢، ص ٢٣؛ تحرير الأحكام، ج ١، ص ١٦٥ (ج ٢، ص ٢٨٠، الطبعة الحديثة)
[٦] شرائع الإسلام، ج ٢، ص ٣١٢، و ج ٣، ص ١٣٩
[٧] قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٦٠ و ص ٢٥٩؛ إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ٨١