هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٥٦٥ - مسألة إذا جنى العبد عمدا بما يوجب قتله أو استرقاق كلّه أو بعضه
و لظهور [و ظهور] (١) لفظ «الاسترقاق» في بعض الأخبار (٢) في بقاء الملك.
نعم في بعض الأخبار (٣) ما يدلّ على الخلاف.
موضوع للاسترقاق المملّك.
(١) معطوف على «أصالة» و هذا إشارة إلى الوجه الثاني، و في بعض النسخ «و لظهور» و هما بمعنى.
(٢) كصحيح زرارة عن أحد هما عليهما الصلاة و السلام: «في العبد إذا قتل الحرّ دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه، و إن شاءوا استرقوه» [١].
و نحوه غيره [٢].
(٣) كخبر علي بن عقبة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «سألته عن عبد قتل أربعة أحرار، واحدا بعد واحد؟ قال: فقال: هو لأهل الأخير من القتلى، إن شاءوا قتلوه، و إن شاءوا استرقوه، لأنّه إذا قتل الأوّل استحق أولياؤه، فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأوّل، فصار لأولياء الثاني. فإذا قتل الثالث، استحق من أولياء الثاني، فصار لأولياء الثالث. فإذا قتل الرابع استحقّ من أولياء الثالث، فصار لأولياء الرابع، إن شاءوا قتلوه، و إن شاءوا استرقوه» [٣].
[١] هذا لو دار أمر عتق العبد الجاني عمدا بين الصحة فعلا و بين البطلان ليكون مقتضى السياق ذلك في بيعه. إلّا أن القائل بصحة العتق مراعى موجود.
و التعليق على الافتكاك تعليق على واقع لا على متوقع، و هو غير مبطل للإنشاء.
مضافا إلى ما احتمله صاحب الجواهر (قدّس سرّه) من اختصاص التعليق الممنوع بما يذكر في صيغة العتق، فراجع [٤].
[١] وسائل الشيعة، ج ١٩، ص ٧٣، الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس، الحديث: ١
[٢] المصدر، ص ٧٤، الحديث: ٤
[٣] المصدر، ص ٧٧، الباب ٤٥ من أبواب القصاص في النفس، الحديث: ٣
[٤] جواهر الكلام، ج ٤٢، ص ١٣٧