هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٤٥١ - المورد السادس ما إذا مات قريبها و خلّف تركة و لم يكن له وارث سواها
فتشترى من مولاها لتعتق (١) [للعتق] و ترث قريبها.
الإجماع عليه في الانتصار و السرائر و الشرائع و القواعد و التنقيح و الروضة و المسالك و المفاتيح» [١].
و في الجواهر- بعد قول المحقق: «و إذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك، اشتري المملوك من التركة، و اعتق، و اعطي بقية المال» [٢]- ما لفظه: «بلا خلاف أجده فيه في الجملة، بل الإجماع بقسميه عليه» [٣].
و أمّا أمّ الولد فقد صرّح جماعة بأنّها كسائر المماليك تشترى بالقيمة السوقية، و تعتق و ترث ما بقي من التركة. و ادّعى ابن فهد (قدّس سرّه) عليه الإجماع كما نقله عنه في المقابس.
قال المحقق الشوشتري في الصورة السادسة و العشرين: «و القول باستثنائها خيرة الشهيدين في الروضة و اللمعة و المسالك، و السيوري في كتابيه، و أبي العباس، و المحقق الكركي، و اختاره ابن سعيد في النزهة أيضا، و نقله من العماني. و حكى أبو العباس في المهذّب إجماع الأصحاب. و ليس ببعيد، فإنّه الظاهر من إطلاق فتاوى الأصحاب في كتاب المواريث». ثم استدل عليه بالنصوص و بوجوه اعتبارية، فراجع [٤].
و ذهب المصنف (قدّس سرّه) أيضا إلى وجوب شرائها من مولاها لتنعتق، و استدل عليه بما سيأتي في المتن.
(١) كذا في بعض النسخ، و هو موافق لما في المقابس الذي يكون كالأصل لكلمات المصنف في هذه المسألة. و في نسختنا «للعتق» و المعنى واحد.
[١] مستند الشيعة، ج ١٩، ص ٦٧
[٢] شرائع الإسلام، ج ٤، ص ١٥
[٣] جواهر الكلام، ج ٣٩، ص ٥٠
[٤] مقابس الأنوار، كتاب البيع، ص ٩١