هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ١٦٤ - الصورة العاشرة أن يلزم فساد يستباح به الأنفس
قولهم: «أدّى بقاؤه إلى خرابه» (١) و بين قولهم: «يخشى (٢) أو يخاف (٣) خرابه».
و الخوف (٤) عند المشهور كما يعلم من سائر موارد إطلاقاتهم- مثل قولهم: «يجب الإفطار (٥) و التيمم مع خوف الضرر» و «يحرم السفر مع خوف الهلاك» (٦)-
العلم به، و إمّا «الخوف».
(١) كما ورد في عبارة بيع الشرائع [١].
(٢) كما في وقف الشرائع و التحرير [٢].
(٣) كما في الوسيلة وفقه القرآن و جامع الشرائع [٣].
(٤) أراد (قدّس سرّه) بيان معنى «الخوف» بعد أن كان المدار عليه، لا على مطلق الاحتمال.
(٥) قال المحقق (قدّس سرّه): «المرض الذي يجب معه الإفطار: ما يخاف به الزيادة بالصوم، و يبني في ذلك على ما يعلمه من نفسه أو يظنّه، لأمارة كقول عارف» [٤].
و قال في التيمم: «و لا فرق في جواز التيمم بين أن يخاف لصّا أو سبعا، أو يخاف ضياع مال. و كذا لو خشي المرض الشديد أو الشّين باستعماله الماء جاز له التيمم. و كذا لو كان معه ماء للشرب، و خاف العطش أن استعمله» [٥].
(٦) قال الشهيد (قدّس سرّه): «و لو سلك طريقا مخوفا على النفس يغلب معه ظنّ التلف فالأقرب أنه عاص بسفره فلا يترخّص» [٦]، و نحوه كلام العلّامة (قدّس سرّه)، فراجع [٧].
و قال المصنف (قدّس سرّه): «و كذا لا خلاف بينهم ظاهرا في أن سلوك الطريق المظنون
[١] لاحظ المصادر في هدى الطالب، ج ٦، ص ٥٦٤- ٥٦٥
[٢] لاحظ المصادر في هدى الطالب، ج ٦، ص ٥٦٤- ٥٦٥
[٣] لاحظ المصادر في هدى الطالب، ج ٦، ص ٥٦٤- ٥٦٥
[٤] شرائع الإسلام، ج ١، ص ٢١٠
[٥] المصدر، ص ٤٧
[٦] ذكرى الشيعة، ج ٤، ص ٣١٤
[٧] تذكرة الفقهاء، ج ٤، ص ٤٠٠؛ قواعد الأحكام، ج ١، ص ٣٢٥