رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٨٧ - هاهنا فوائد
الكاظمىّ بعدم التّعبير بالمنهىّ عنه لجزئه بل برجوع النّهى الى الجزء و امّا المحقق القمى فالاعتذار عنه فى اقصى المدينة الاعتذال و اما فى المعاملات فقد مثل المحقّق القمىّ فى القوانين بالنّهى عن بيع الغاصب مع جهل المشتري على القول بان البيع هو نفس الايجاب او القبول و الظاهر ان المقصود به النّهى عن ايجاب الغاصب مع جهل المشتري على القول بانّ البيع هو نفس الايجاب و القبول الناقلين للملك و يرشد اليه انه مثل في تعليقات التهذيب بالنّهى عن الايجاب او القبول قال كما فى بيع الغاصب مع جهل المشتري بناء على القول بان البيع هو نفس الايجاب و القبول الناقلين للملك و انت خبير بما فى كلّ من المرشد و ما ارشد اليه لا ابتناء الامر فيهما ايضا علي الخلط بين المنهىّ عنه لجزئه و المنهىّ عن جزئه اذا المنهىّ عنه بعد تسليم النّهى عن الايجاب و حرمته انما هو نفس الجزء ايضا و الكلام فى النّهى عن الكلّ بعلّة من جانب الجزء و فالامر مبنىّ على الخلط المذكور و يمكن ان يكون المنهىّ عنه لجزئه باعتبار فقد ان الجزء كان يقال لا تصلّ بدون السّورة من باب كفاية ادنى الملابسات في الاضافات ثم انه لا بدّ في المنهىّ عنه عن جزئه سواء كان شرعيا او عاديا من النّهى عن الجزء مقيدا بالعبادة و الا فلو تعلق النّهى الى الجزء بنفسه غير مقيد بالعبادة يصير الامر من باب اجتماع الامر و النّهى و من هذا ان النّهى عن الارتماس في الصّوم المستفاد من النفى كما فى بعض الاخبار الصّحيحة لا يقتضى فساد الغسل لكون الامر من باب اجتماع الامر و النّهى لكون النّسبة بين الارتماس و الغسل من باب العموم من وجه لامكان الارتماس بغير الغسل و الغسل بغير الارتماس و الغسل بالارتماس و ما فى المسالك من فساد الغسل للنّهى عن الجزء المفسد فاسد و اما فساد الصّوم فهو مبنىّ على كون النّهى عن امر مقيدا بالعبادة فى حكم النّهى كما حرّرناه فى محله و قد جرى الشّهيد في المسالك على عدم بطلان الصّوم و الظاهر انه من جهة كون النّهى المستفاد من النفي متعلقا بالخارج لا اختلاف النّهى و النفى ففى ارتماس الصّائم يتاتى الكلام تارة فى فساد الصوم و اخرى في فساد الغسل و علي الآخر يتاتى الكلام فى كون فساد الغسل تابعا لفساد