رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٧٨٧ - هاهنا فوائد
و الاعدلية بل قد تفيد العلم فالظن الحاصل من الاستفاضة اقوى من ادنى مراتب الظن الحاصل من البينة و ان كان مساويا للظن الحاصل منها فى بعض المراتب اعنى ما لو افادة الظن المتاخم للعلم و كان ادنى من أعلى مراتبها اعنى صورة افادة العلم و احتمل ايضا الحاق الاستفاضة بالبينة فى الحجية علي تقدير الاكتفاء بالظن الغالب لو فرض حصول الظن الغالب من الاستفاضة زيادة على ما يحصل من البينة من باب مفهوم الموافقة و الظاهر ان الغرض من الاكتفاء بالظنّ الغالب انما هو الاكتفاء فى الاعتبار لا فى صدق الاستفاضة فالاستفاضة لا يصدق علي تقدير افادة الظن الغالب بناء علي اعتبار الظن الغالب كما ان الشهرة لا تسمى بها بل يسمى بالاجماع فى اصطلاح الخاصة على تقدير افادة العلم بل قد حكي في الرياض الاختلاف في الاستفاضة علي القول باعتبار العلم و القول باعتبار الظن الغالب و القول باعتبار مطلق الظن و الظاهر بل بلا اشكال ان الغرض الاختلاف في الاعتبار لا فى صدق الاسم و ان يظهر من بعض كون الغرض الاختلاف في صدق الاسم بل حكم العلامة فى التذكرة بجواز التعويل علي استفاضة رؤية الهلال لو حصل من الاستفاضة ظن غالب بالرؤية استنادا الى ان الظن الحاصل بشهادة العدلين حاصل مع الاستفاضة الا ان الظن الغالب المتاخم للعلم او مطلق الظن ليس حجة على الاطلاق كيف لا و لا يكون الظن الحاصل من شهادة الفاسق او من مجرد الدّعوى حجة بالاجماع و لو كان متاخما للعلم الا ان الظن الغالب المتاخم للعلم او مطلق الظن ليس حجة فى الشهادات على الاطلاق كيف لا و لا يكون الظن الحاصل من شهادة الفاسق او من مجرّد الدّعوى حجة بالاجماع و لو كان متاخما للعلم فالامر فى البينة من باب التعبّد غاية الامر اشتراط اعتبارها بالظن فلا مجال لا لحاق الاستفاضة بالبينة و بوجه آخر لا مجال القياس المساواة فضلا عن القياس بالاولوية فى صورة احتمال مداخلة [١] فى الحكم فضلا عن صورة ثبوت الخصوصية كما فى المقام لفرض عدم اعتبار الظن المستفاد من شهادة الفاسق و نحوه و ما استند اليه العلامة فى التذكرة للالحاق من باب قياس المساواة و ما استند اليها لشهيد في المسالك فى الاحتمال الاوّل من الاحتمالين المذكورين لا يخرج عن القياس بالاولوية الظنية و ما استند اليه فى الاحتمال الثانى من الاحتمالين المذكورين مدخول بان المدار فى مفهوم الموافقة على كون اطراد حكم الموضوع
[١] خصوصية الاصل