رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٤٩٠ - هاهنا فوائد
المدلول عليه بمضمر زرارة المتقدم جواز الصّلاة بل الداعى على السّئوال في باب الخفقة و الخفقتين هو معرفة جواز الصّلاة نفيا و اثباتا فجواز الصّلاة مورد السّئوال نفيا و اثباتا فى السّئوال و اثباتا فى الجواب و مقتضى الحكم بجواز الصّلاة ترتيب الآثار الشرعية المتاخرة قطعا للقطع بعدم الفرق بين الآثار الشرعية المتاخرة فالرطب الملاقى لمستصحب النجاسة محكوم بالنجاسة مع ان الاستصحاب يجرى فى نفس الواقعية إلّا انه ينتهض في مثل الموضع الطاهر الذى نشر عليه الثوب المغسول من المنى و لا يتاتى في حكاية الصّيد اى ينتهض فيما لو كان الاستصحاب مفيد البقاء الاثر المقتضى للرافعية مفيد الحدوث الاثر المقتضى للرافعية على ان الاغلب فى الشريعة عدم انفكاك اللوازم و المشكوك فيه يلحق بالاعمّ الاغلب بناء على حجية الغلبة بواسطة حجية مطلق الظنّ و الانفكاك انما هو فى بعض نادر المورد كما ذكره من حرمة الجماع للمراة دون المرء لو اقرت على نفسها بما يحرمه عليها و انكر الزوج و نحو ذلك و اظهر افراد الانفكاك طهارة ماء الاستنجاء على القول بالطهارة كما هو المشهور بل الجمع عليه دون القول بالنجاسة مع العفو فضلا عن ان الانفكاك فى امثال ما ذكر انما هو بالنسبة الى شخصين و لا باس به و اما فى المقام فالانفكاك انما هو بالنسبة الى شخص واحد فالفرق فى البين واضح و المثال لا يطابق المقام هذا و ما ذكره من عدم تنجس الطاهر الملاقى لمستصحب النجاسة مع فرض ثبوت تنجيس مستصحب النجاسة كما ترى حيث انه على هذا لا يبقى مورد لتنجيس مستصحب النجاسة الا ان يفرض تنجيسه لمستصحب الطهارة بان يكون شيء طاهرا ثم شك فى بقاء الطهارة ثم لاقى مستصحب النجاسة كما مرّ فى شرح كلامه و بما سمعت يظهر فساد عدم تقديم استصحاب عدم التذكية على استصحاب الطهارة فى الجلد المطروح حيث ان الظاهر ان منشأه دعوى عدم ثبوت كون التذكية الثابت بالاستصحاب موجبا لنجاسة الجلد لعدم ثبوت كلية الكبرى نظير ما ذكره في انكار تنجيس مستصحب النجاسة فالحكم بتساقط الاستصحابين فى الجلد المطروح مطروح و ساقط فتدبر بل نقول انه كان منكر التاثير استصحاب عدم التذكية فى استصحاب الطهارة فلا بدّ من القول بالطهارة و عدم التذكية كما جمع بين نجاسة مستصحب النجاسة و طهارة الملاقى و الفرق بين اتحاد المورد و تعدّده لا وجه له و ان كان مذعنا بالتاثير فلا بدّ من تقديم استصحاب عدم التذكية