رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٤٨٥ - هاهنا فوائد
التعارض فكذا يصحّ اطلاق الترجيح فى غير مورد التعارض بل قوله فيما ياتى و ذلك يصير مرجّحا آخر لطهارة الماء ايضا من باب اطلاق الترجيح فى غير مورد التعارض من وجهين حيث ان المفروض تساقط استصحاب عدم التذكية و استصحاب الطهارة فى الصّيد و خلو استصحاب طهارة الماء عن المعارض فاطلاق المرجح علي استصحاب طهارة الصّيد في الحكم بطهارة الماء كما هو المقصود بقوله المشار اليه من باب اطلاق الترجيح في غير مورد التعارض كما ان التعبير بالآخر يقتضى كون استصحاب طهارة الماء من باب المرجح و المفروض خلو طهارة الماء عن المعارض فاطلاق المرجّح علي استصحاب طهارة الماء من باب اطلاق الترجيح فى غير مورد التعارض ايضا لكن يمكن ان يكون التعبير بالآخر في قبال سائر المرجحات فلا يقتضى التعبير بالترجيح اطلاق الترجيح فى غير مورد التعارض لكنه خلاف الظاهر و خلاف المتعارف في الكلمات حيث ان المتعارف في الآخر اطلاقه فى قبال امر سابق فقال و قد يكون في موضعين مثل الموضع الطاهر الذى نشر عليه الثوب المغسول من المنى ثم شكّ في ازالة النجاسة فيحكم بطهارة الموضع من جواز التيمّم و السّجود عليه لاستصحاب طهارته السّابقة و وجوب غسل الثوب ثانيا و عدم جواز الصّلاة فيه لا يقال ان الثوب ح محكوم بنجاسة شرعا للاستصحاب و كل نجس لاقى مع الرّطوبة ما يقبل النجاسة فينجسه لانا نقول المحلّ ايضا بعد الملاقاة محكوم بطهارته شرعا للاستصحاب فان كلية الكبرى ممنوعة و انما المسلم في منجسية المتنجس هو غير ما ثبت نجاسته من الاستصحاب و كون المحلّ مما يقبل النجاسة مطلقا ايضا ممنوع اقول الظاهر ان مقصوده بقوله و كون المحلّ اه منع تنجيس المحل مع فرض بتنجيس مستصحب النجاسة بان يقال كون الملاقى لمستصحب النجاسة متاثرا تنجيس مستصحب النجاسة غير ثابت و انما المسلم التنجّس بتنجيس غير ما ثبت نجاسته بالاستصحاب اى ما ثبت نجاسة يقينا فمستصحب النجاسة يبقى لمورد تنجيسه ما كان طاهرا ثم شك فى بقائه على الطهارة اى مستصحب الطهارة لكنّك خبير بضعف ذلك المقال و لا يذهب عليك انه قد ذكر فى هذا المثال مجرّد العمل بالاستصحابين فى مورد عدم التنافى و سكت عن التساقط فى مورد التنافى و لا ريب انه لا يناسب القول بالتساقط فى تعارض الاستصحابين في الموضع الواحد مع ان مقتضى ما ذكره فى المثال الاخير انما هو تساقط الاستصحابين في مورد التنافى و العمل بهما فى مورد عدم التنافى فالظاهر ان السّكوت