رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٤٣٦ - هاهنا فوائد
لا يتاتى دخول ذلك في باب المعروض الاجمالى اذ الذات معروض الحكم فعلا لا شأنا اذ المدار فى الشانيّة على قطع النظر عما وراء ذات المعروض مما يداخل في ترتب الحكم و المفروض عدم مداخلة شيء آخر و اما ان يكون المقصود الذات المعروض للحكم بنفسه فعلا لا شأنا اذ المدار فى الشأنية على قطع النظر بكون الامر من باب الاطلاق او مجموع الذات و الشرائط وجودا و كذا ما يثبت الحكم مع ثبوته مع عدم ثبوت الانتفاء بالانتفاء و الموانع عدما فى صورة الاناطة فالحق اشتراط البقاء لو كان الانتفاء بالانعدام دون ما لو كان الانتفاء بالانقلاب في القسم الاوّل و اشتراط البقاء لو كان الانتفاء بالانعدام و انتفاء ما ثبت اشتراطه او وجود ما ثبت ممانعة دون ما لو كان الانتفاء بانقلاب الذات او انتفاء ما ثبت ثبوت الحكم معه دون انتفائه بانتفائه فى القسم الثانى و وجه الاشتراط فى صورة الاشتراط وجود الحال بدون المحلّ فى صورة الانعدام بل هذه الصّورة خارجة عن مورد الكلام كما مرّ غير مرة و لزوم وجود الشيء بدون الشرط او مع وجود المانع فيما لو كان الانتفاء بانتفاء ما ثبت اشتراطه او وجود المانع و وجه عدم الاشتراط فى صورة عدم الاشتراط عدم ممانعة شيء عن جريان الاستصحاب الا مفهوم اللقب الغير الحجة نعم لو فرض حجية بالورود مورد البيان فلا مجال للاستصحاب بلا اشكال كما مرّ هذا ما كتبته سابقا و الآن اقول انه قد تقدّم ان المناسب طى اشتراط بقاء الموضوع على غيره و الجريان على البحث عن جريان الاستصحاب فى باب التبدّل و الانقلاب و قد ظهر بما مرّ جريان الاستصحاب و لا حاجة فى المقام الى مزيد كلام ثم ان الكر المتغير بالنجاسة بعد زوال التغير لو قلنا فيه بكون المقصود بالماء المتغير او الماء اذا تغير هو الماء المتغير او الماء الذي تغير آنا ما بناء على عدم اشتراط بقاء المبدا فى صدق المشتق على الاوّل و ان امكن بناء على هذا كون المقصود هو الماء المتغير بالفعل فيبقى النجاسة بحكم الاطلاق كما انّه لو قلنا بكون المقصود بالماء المتغير او الماء الذي تغير هو الماء المتغير او الذي تغيّر بالفعل بناء على اشتراط بقاء المبدا فى صدق المشتق او عدمه على الاوّل لكن قلنا بحجيّة مفهوم الوصف و شموله بعد العموم لصورة زوال الوصف يكون انتفاء النجاسة بالدليل الاجتهادىّ اعني المفهوم و اما لو قلنا بكون المقصود هو الماء المتغير او الماء الذي تغير بالفعل و عدم حجية