رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٤١٤ - هاهنا فوائد
كون شيء غاية اخرى بل جمع فى الذّيل بين ما لو كان الشك فى المكلّف به فى جانب العرض او الطّول و قد شرحنا الحال على احسن الحال فى بحث الاستصحاب و كشف الغطاء عما وقع للمتاخّرين من الاشتباه فى تشخيص مذهب العلّامة المشار اليه و فهم كلماته حيث انّهم زعموه مفصّلا فى حجية الاستصحاب مع انه قد انكر حجيّة الاستصحاب على الاطلاق و تفصيله انّما هو فى وجوب الاحتياط فى الشك فى المكلّف به فى جانب الطّول و زعموا انّ المقصود بالقسم الاوّل ما لو كان الشك فى حدوث الغاية المعلوم معناها مع ان المقصود بذلك ما ذكرناه و زعم جماعة منهم ان اختلاف القسمين الاخيرين بمجرّد كون الشك فى صدق الغاية و كون الشّك فى كون شيء غاية اخرى مع انّه قد اخذ فى جانب الشك فى صدق الغاية ثبوت استمرار الوجوب حتى مع الجهل بالغاية و اخذ فى جانب الشك فى كون شيء غاية اخرى ثبوت استمرار الوجوب فى الجملة كما ذكرناه الى غير ذلك مما وقع من الاشتباه فى فهم كلماته و حرّرنا الحال فى محلّه الثّالث انّه ربما يتوهّم كون الامر فى باب الشكّ بين الوجوب و الحرمة من جهة عدم النصّ او اجمال النصّ حكما من باب الشكّ فى المكلّف به و ليس بشيء اذ المدار فى الشّك فى المكلّف به على الشكّ فى متعلّق الحكم و متعلق الحكم فيما ذكر غير مشكوك الحال مع ان الوجوب و الحرمة نفس التكليف فلا مجال لكون الشك فيهما من باب الشك فى المكلّف و به انّما الامر من باب الشّك فى نوع التّكليف مع التيقن فى جنسه لكن لو امكن فى المقام الاحتياط لامكن القول بوجوبه بناء على وجوب الاحتياط فى الشّك فى المكلّف به قضيّة الاستصحاب الرّابع انّه يمكن ان يتوهّم كون الامر فى باب الشك بين الوجوب و الحرمة من جهة اجمال الموضوع كما فى المثال المتقدّم قبيل ذلك من باب الشّك فى المكلّف به ايضا لكنه يضعف بان مرجع الامر بالأخرة الى الشّك فى نوع التّكليف فالامر من باب الشّك فى التكليف لكن لو امكن فى المقام الاحتياط لامكن القول بوجوبه ايضا بناء على وجوب الاحتياط فى الشكّ فى المكلّف به قضيّة الاستصحاب قد فرع منه ابن محمّد إبراهيم ابو المعالى الشريف فى الخمس الخامس من الخمس السّادس من الرّبع الثانى من الرّبع الاوّل من العشر الخامس من العشر العاشر من العشر الثالث من الالف الثانى من الهجرة النبوية على هاجر ما الف الف سلام و تحية حرّره فى سنة ١٣١٤؟؟