رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٢٤٨ - هاهنا فوائد
باقتضاء المقتضى لو كان الاطلاق فى مقام البيان و انت خبير بانه لو كان الاطلاق فى مقام البيان فيحصل الظنّ بعدم الجزئية و عدم الاشتراط و عدم الممانعة و يرتفع الشك فالشك بدوى نظير ما اشتهر من ان المشكوك فيه يلحق بالاعمّ الاغلب لكن التمسّك بالاطلاق اما بواسطة لزوم نقض الغرض لو لا اعتبار الاطلاق كما هو الاظهر او بواسطة اصالة الحقيقة او عدم ذكر القيد العشرون
ان جواز التمسّك بالاطلاق انّما يشترط بان يكون المتكلم فى مقام احراز موارد ثبوت الحكم للموضوع نفيا و اثباتا اى كان فى مقام بيان الحكم للموضوع تفصيلا فلو كان المتكلّم فى مقام بيان حكم للموضوع اجمالا لا يجوز التمسّك بالاطلاق و هذا على وجوه احدها ان يتحدّ الحكم و الموضوع كما فى اطلاقات الكتاب غالبا لورودها مورد الاجمال بشهادة كثرة التقييد من الخارج و لا سيّما اطلاق الامر او المامور به فى باب الصّلاة فانه قد انهى الشّهيد واجباتها فى الالفيّة الى الف و تسع واجب كما ذكره المولى التقى المجلسىّ كما انه انهى مندوباتها فى النفليّة الى ثلاثة آلاف لكنها مبنية على تكلفات كثيرة كما ذكره المولى المشار اليه و حمل على ما ذكر ما رويه فى الكافى فى باب فرض الصّلاة و فى الفقيه فى اوّل و فى التّهذيب فى زيادات الصّلاة فى الجزء الاوّل من كتاب الصّلاة من انّ للصّلاة اربعة آلاف باب او اربعة آلاف حدّ على اختلاف الروايتين فالمقصود من اربعة آلاف باب او حد اربعة آلاف حكم و مما ذكر من انّ الغالب فى اطلاقات الكتاب كثرة التقييد انّ ما لم يثبت فيه كثرة التقييد من الخارج من اطلاقات الكتاب لا يجوز التمسّك به حملا للمشكوك فيه على الغالب بل لا جدوى فى انصراف اطلاقات الكتاب لورودها مورد الاجمال بشهادة كثرة التقييد من الخارج او الحمل على الغالب مثلا ينصرف اطلاق الامر فى آية الوضوء الى المباشرة إلّا انّه لو كان الاطلاق فى مقام البيان فالانصراف بمنزلة القيد الماخوذ فى مقام البيان و من هذا ان الفخرى جعل انصراف الاطلاق الى الفرد الشائع من باب التقييد به فمقتضى الاطلاق هو الاشتراط ففى الاطلاق دلالة اجتهاديّة على فساد الفرد الآخر غير الفرد المنصرف اليه اعنى الاستنابة و ان كان الاطلاق فى مقام الاجمال فمقتضى الانصراف هو خروج الاستنابة عن الاطلاق الّا انّه لا دلالة فيه على الفساد [١] انما يثبت بالاصل اعنى قاعدة الاشتغال على القول بها فلا يثبت بآية الوضوء اشتراط المباشرة و لا فرق بين كثرة الاخراج و كثرة الخارج بالخارج و كذا لا فرق بين تقدّم الاخراج و تاخره و ربما فرق سيّدنا بين كثرة الاخراج و كثرة الخارج و كذا فرق بين تقدّم الخارج و تاخّره
[١] بل الفساد