رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٢٠٢ - هاهنا فوائد
الامرى فى كل واقعة و لذلك لم نقل بوجوب الاحتياط و ترك العمل بالظن الاجتهادى من اوّل الامر قوله و كلّ ما يدّعى كونه من هذا القبيل فيمكن منعه قد تداول فى الكلمات ان بعد شيء من قبيل شيء لكن قد يكون الغرض دخول شيء فى شيء دخول الجزئى فى الكلّى و قد يكون الغرض مشابهة شيء لشيء و هاهنا يحتمل كلّ من الامرين لكن مقتضى عدا القصر و الاتمام و الظّهر و الجمعة و امثالهما ممّا تردّد فيه المكلّف به بين المتباينين من قبيل التكليف بالمجمل مع تاخير البيان عن وقت الحاجة كون الغرض المشابهة لعدم وجود اللّفظ المجمل فى باب القصر و الاتمام و الظهر و الجمعة لكن ياتى ما يظهر عن كون الغرض دخول الجزئى فى الكلى هذا و اشتباه المكلّف به فى القصر و الاتمام انّما هو فى المواطن الاربعة لكن الاخبار قد اختلف فى ذلك و ليس ذلك من مورد النّزاع فى وجوب الاحتياط و عدمه و الظهر و الجمعة لا بدّ فيه من ملاحظة ما دلّ على اشتراط وجود الامام فى وجوب صلاة الجمعة و ملاحظة غير ذلك ممّا هو موكول الى محلة و ليس الظهر و الجمعة ايضا من مورد النّزاع فى وجوب الاحتياط و عدمه نعم لو ثبت الاجماع المركب على القصر و الاتمام و الظهر و الجمعة يتاتى فيهما النّزاع فى وجوب الاحتياط و عدمه بالتخيير او التّساقط قوله و نظير ذلك الى آخره فيه ان التكليف بالماهيّات المخترعة لا يكون من باب الجمل المصطلح بناء على كون الفاظ العبادات موضوعة للاعمّ و لو بناء على ورودها مورد الاجمال قبال التفصيل كما هو المدار فى تطرق النزاع المبحوث عنه بناء على كون الفاظ العبادات موضوعة للاعم كما يظهر ممّا مرّ و المحرمات لا شائبة فيها من الاجمال و كذا الحال فى الامر بالامور العادية كاداء الدّين و رد الوديعة و ايضا لو لم يتات التكليف بالواقع فلا مجال للتكليف بتحصيل الظن بالواقع اللّهم إلّا ان يقال انه لا باس بالتكليف بالواقع لحكمة و مصلحة اعنى تفحّص المجتهد عنه و القناعة بالظنّ بالواقع فى مقام الامتثال لكن يظهر بما ياتى الاشكال فى هذا المقال و قال فى القوانين فى البحث المذكور ايضا بعد ذلك فان قلت نعم جهالة المامور به يوجب استحالة طلبه و لكن تاخير البيان عن وقت الحاجة دليل على ارادة فعل كلّها فلا مانع عن الامر بقضاء المنسيّة مع جهالتها و تاخير البيان فيكشف ذلك عن ارادة كلها لئلا يلزم المحذور الى آخر السّئوال و الجواب و انت خبير بان مقتضى هذا السّئوال كون الامر بقضاء الصّلاة المنسيّة المجهولة من باب تاخير البيان عن وقت الحاجة مع ان اشتباه الصّلاة المنسيّة من باب الشّبهة الموضوعيّة و لا مسرح فيها لتاخير البيان عن وقت الحاجة و لم ينكر فى الجواب عن لزوم تاخير البيان عن وقت الحاجة فعدم