رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٩٤٦ - هاهنا فوائد
مدّة متيقنا لتقليد المجتهد الحىّ ثم شك فى وقوع التقليد فلا بدّ له من استيناف التقليد ايضا فى وجوب البقاء او وجوب العدول لكن بناء علي اعتبار الاستصحاب في الشك السّارى يجب البقاء علي ما مرّ بناء علي كون اعتبار الاستصحاب من باب العزيمة و بما ذكر يظهر الحال فيما لو تيقن التقليد شك في بعض المسائل الفرعيّة وقوع التقليد السّادس و الاربعون انه لو دار القول بين المجتهدين الاحياء بين القول بوجوب البقاء او جوازه و القول بوجوب العدول و كان البقاء اسهل فهل يجوز البناء على البقاء بملاحظة السّهولة على تقدير مساواة المجتهدين المذكورين او حكم عقل المقلّد لعدم وجوب تقليد الاعلم ام لا اقول انه لا اشكال فى الجواز بناء على كون وجوب الاجتهاد و التقليد من باب التوصّل و اما بناء على اشتراط صحة العبادة بهما فيتاتى الاشكال إلّا ان يقال ان المفروض عدم مداخلة قصد القربة فى اعتبار الاجتهاد و التقليد و لو بناء على اشتراط صحة العبادة فلا مجال لممانعة قصد السّهولة و بما سمعت يظهر الحال في التقليد في الفروع مع قصد السّهولة علي تقدير مساواة المجتهدين او حكم عقل المقلّد بعدم وجوب تقليد الاعلم السّابع و الأربعون
انه اذا قلد مجتهدا فى حكم فهل يجوز له العدول عن ذلك المجتهد فى حال حياته فى ذلك الحكم الى مجتهد آخر علي فرض التساوى او عدم وجوب تقليد الاعلم ام لا فنقول ان العدول اما ان يكون فى العمل الماضى او فى العمل المستقبل امّا الاوّل فيتاتى الكلام فيه تارة فى تكرار التقليد و اخرى فى تكرار العمل و على الثانى اما ان يكون العمل من العبادات و اما ان يكون من المعاملات و كيف كان لا داعى على تكرار التقليد الا تكرار العمل لكن لا داعى على تكرار العمل الا كون العمل في المرة الثانية موافقا للاحتياط لكن لا حاجة فى الاحتياط الى تكرار التقليد و بالجملة يمكن ان يقال ان الامتثال يقتضى الاجزاء بحكم العقل كما هو الاظهر فيما ثبت فيه وجوب الواجب بالامر او بالاجماع او بالعقل او الامر يدلّ على الاجزاء فيما ثبت فيه وجوب الواجب بالامر كما هو المشهور و بعد حصول الاجزاء ينقطع التكليف فلا تكليف بعد اداء العبادة بالتقليد لا بالتقليد و لا بالعبادة فتكرار التقليد من باب البدعة فضلا عن تكرار العبادة هذا لو كان العمل من باب العبادات و اما لو كان العمل من باب المعاملات فتكرار التقليد من باب البدعة لكنّه يندفع بانه مبنىّ علي كون المدار في