رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٩٤٤ - هاهنا فوائد
الوضعى و بعد ثبوت كون الحجيّة من باب الحكم الوضعى او بناء علي عدم اعتبار اصالة العدم فمقتضى اصل البراءة القول بالجواز لكن الكلام بناء علي انكار الحكم الوضعىّ و انكار كون الحجية من باب الحكم الوضعىّ فى الحكم التكليفى و امّا بناء علي انكار اعتبار اصالة العدم دون انكار الحكم الوضعيّ و لا انكار كون الحجيّة من باب الحكم الوضعىّ فمقتضى اصل البراءة القول بالجواز ايضا و ان كان الكلام فى الحكم الوضعىّ ربّما مرّ يظهر الكلام فيما لو كان المجتهد منحصرا فى اثنين مثلا متساويين مثلا و علم بكون فتوى احدهما لا بعينه وجوب البقاء او جوازه و ربما يقتضى بعض الكلمات اشتراط تعيّن المجتهد فى جواز التقليد الاربعون انه لو بقى علي تقليد المجتهد الميّت تقليدا للمجتهد الحى فى القول بوجوب البقاء من باب العلم بسبق تقليده للمجتهد الميّت ثم شك في سبق تقليده للمجتهد الميّت فيجب استيناف التقليد من المجتهد الحى لكن على القول باعتبار الاستصحاب في الشك السّاري يجب البقاء الحادي و الاربعون انه لو قلد مجتهدا ثم مات المجتهد و لم يطّلع المقلّد علي موت المجتهد الا بعد برهة من الزمان فحكمه حكم الجاهل القاصر بالنّسبة الى ما سبق التقليد فيه فما بقى فيه على تقليد المجتهد الميت من العبادات يصحّ لو كان المجتهد الحي قائلا بوجوب البقاء او جوازه لو بنى المقلّد على تقليد المجتهد الحىّ بناء علي كفاية التقليد المتاخّر و اما بناء علي اشتراط صحة العبادة بسبق الاجتهاد او التقليد فيجب الاعادة لكن فرض الاطلاع على موت المجتهد فى الوقت بعد الاتيان بالعبادة ملحق بالمتقدم و اما القضاء و هو العمدة فيكون واجبا لو قيل بكون القضاء بالفرض الاوّل او قيل بشمول ادلّة وجوب القضاء بشمولها لصورة الاتيان بالواجب على وجه الفساد و عدم انصرافها الى صورة ترك الواجب بالكليّة او قيل بقضاء الاستقراء بوجوب القضاء فى كل ما يجب فيه الاعادة و اما لو كان المجتهد الحى قائلا بوجوب العدول فلو كان فتوى المجتهد الحيّ مطابقة لفتوى المجتهد الميّت فيما لو قلد فيه للمجتهد الميّت فيكفى البناء على تقليد المجتهد الميّت بناء علي كفاية التقليد المتاخّر و اما بناء علي اشتراط صحة العبادة بسبق الاجتهاد او التقليد فان قيل بكفاية الحياة العلمية فى جواز التقليد فلا اشكال و اما لو قيل باشتراط الحياة الواقعيّة فامر الاعادة و القضاء كما سمعت الثّانى و الاربعون انه لو قلد عن المجتهد فى بعض المسائل دون بعض