رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٩٤٥ - هاهنا فوائد
لكن عمله كان مطابقا لراى المجتهد فى البعض الاخير فعلى القول بوجوب البقاء يجب البقاء على ما عمل به فى البعض الاخير اولا اقول انه بناء على القول باشتراط صحة العبادة بالاجتهاد او التقليد فلا يكفى الطابقة و اما على القول بكون وجوب الاجتهاد و التقليد من باب الوجوب التوصّلى فلا بدّ فى كفاية المطابقة من بناء المقلّد عمله السّابق على راى المجتهد لكن فى المقام لا يكفى البناء لرجوع الامر الى تقليد الميّت ابتداء و مثل ذلك ما لو قلّد عن المجتهد كفايته المطابقة بعد البناء لكن لم يجعل اعماله السّابقة فى حال حيوة المجتهد مبنيا علي راي المجتهد نعم لو بنى المقلد فى البعض الثانى علي راي المجتهد بعد تقليده فى كفاية البناء سواء عمل فى البعض الاوّل براى المجتهد أو لا بان لم يعمل براى المجتهد فى شيء من اعماله فعلى القول بوجوب البقاء يجب البقاء الثّالث و الأربعون انه لو قلد مجتهدا فى وجوب البقاء من باب وجوب تقليد الاعلم و المجتهد المذكور يقول بعدم جواز التبعيض مع اجتهاده فى الفروع و كان غير الاعلم يقول بجواز التبعيض فلا يجوز تقليد غير الاعلم فى جواز التّبعيض لفرض وجوب تقليد الاعلم فلا محيص عن رجوع المقلّد الى المجتهد المذكور فيما يحتاج اليه من الاحكام الفرعية و لا مجال للتفكيك في الاحكام الفرعية بين المجتهد المذكور و غير الاعلم بالبقاء فى بعضها على تقليد المجتهد الميّت بتقليد المجتهد المذكور و تقليد غير الاعلم فيما يحتاج اليه من الاحكام الفرعيّة نعم بناء علي عدم وجوب تقليد الاعلم يجوز تقليد غير الاعلم فى جواز التبعيض الرّابع و الأربعون انه لو بقى على تقليد المجتهد الميّت فى مدّة متيقّنا لتقليد المجتهد الحىّ فى وجوب البقاء او جوازه ثم ظهر له انه لم يقلد المجتهد الحىّ فلا بدّ له من استيناف التقليد عن المجتهد الحىّ في وجوب البقاء او العدول لكن لا يجب عليه قضاء عباداته نظير الجاهل القاصر بناء علي كون القضاء بالفرض الجديد و عدم شمول ادلة وجوب القضاء قضية ظهورها فى الترك بالكلية و عدم شمولها للاتيان بالعبادة على وجه فاسد الا ان ان يقال بقضاء الاستقراء بوجوب القضاء فى كل ما يجب فيه الاعادة كما ربما نقله سيّدنا عن الشيخ فى العدّة مع انه لم يثبت فساد العبادة فى المقام بناء علي كون وجوب الاجتهاد من باب التوصّل و على ذلك المنوال الحال في التقليد في الفروع اعنى ما لو اتى بعبادة او عبادات متيقنا للتقليد ثم ظهر له عدم التقليد الخامس و الاربعون انه لو بقى على تقليد المجتهد الميّت في