رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٨٥٤ - هاهنا فوائد
للطواف الواجب بل القدر المشترك بلا شبهة مفقود الاثر نظير ما لو ثبت دخول بعض الافراد النادرة فى المطلق بالاستثناء فان مقتضاه شمول المطلق لسائر الافراد النادرة لدوران الامر بين شمول المطلق للافراد النادرة و انقطاع الاستثناء و كون الاوّل اظهر فيشمل عمومات البدلية لمثل التيمّم بدلا عن غسل الجنابة للصّوم قضيّة فقد القدر المشترك بين التيمّم بدلا عن الوضوء و الغسل للصّلاة الواجبة و التيمّم بدلا عن الوضوء للطواف الواجب و يمكن ان يقال ان كون ظهور مدرك الاجماع فى المقام هو الشمول المذكور محل المنع فلا يشمل عمومات البدلية لمثل التيمّم المذكور نظير عدم ثبوت شمول المطلق لو ثبت اطراد حكمه فى بعض الافراد النادرة كما بالاجماع لسائر الافراد النادرة جريت عليه سابقا وفاقا لغير واحد نعم يتاتى الاشكال فى بدليّة الوضوء عن التيمّم و الغسل بناء علي كونه غير رافع للحدث كما هو المشهور إلّا انه لا بدّ من حمل البدليّة فيما ورد فى خصوص الوضوء و الغسل علي البدلية فى الاثر البعيد اعنى اباحة الصّلاة حيث انّها اثر رفع الحدث فى الوضوء و الغسل لكن اثر اثر الشيء فاباحة الصّلاة اثر الوضوء و الغسل و اما ما دلّ على البدلية على سبيل الاطلاق فلا بد من حمله على البدلية فى مطلق الاثر الاعمّ من الاثر القريب كما فى التيمّم بدلا عن الوضوء و الغسل بناء علي كونه رافعا للحدث و الاثر البعيد كما فى التيمّم بدلا عن الوضوء و الغسل بناء علي كونه غير رافع للحدث فيطّرد التيمّم بدلا عن الوضوء فى الصّلاة المستحبّة و الصّوم الواجب بالنّذر او الكفارة او التحمّل باقسامه و الطواف المستحب بناء علي الاجماع على كفايته في الطواف الواجب و قراءة القرآن و قراءة الغرائم و مسّ كتابة القرآن و الدخول فى المسجدين و اللبث فى سائر المساجد و وضوء الحائض و النفساء و السّلس و وضوء المحتلم للجماع و غسل مسّ الميّت لكن الظاهر قيام الاتفاق على عدم كفاية التيمّم في باب التأهّب للصّلاة قضية الاتفاق على عدم جوازه قبل الوقت مضافا الى اشتراط ضيق الوقت فيه مطلقا كما عن المشهور بين القدماء و عن جماعة نقل الاجماع عليه و عن بعض التّفصيل بين الطمع فى امكان الماء و عدمه لكن عن الصّدوق و جماعة القول بجوازه فى السّعة على الاطلاق فقد ظهر ضعف ما قيل من عدم مشروعية التيمّم بدلا عما ليس بمبيح للصّلاة من الوضوءات و الاغسال المندوبات الا ما ورد به النصّ او افتى فقيه به بالخصوص فيعمل تسامحا فى ادلّة السّنن و كذا ضعف ما نقل عن بعض من ان الحق ان ما ورد فيه النصّ على بدلية التيمّم فيه او ذكره من يوثق به كالتيمّم بدلا عن وضوء الحائض يصار اليه و ما عداه فعلي المنع إلّا ان