رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٧٩٧ - هاهنا فوائد
تقليدا تكفى فى الحكم بالصحّة من القاضى و لا يلزم فى حكمه بالصحّة [١] باعتقاده او يقال ان افعال المسلمين محمولة على الصحّة الواقعية لكنّه يندفع بانه مبنىّ على ثبوت اصالة صحة افعال المسلمين من باب التعبّد لكنها غير ثابتة بل لم يثبت الاصل المذكور من باب الظن لغاية مسامحة الناس في عباداتهم بل على هذا المنوال حال معاملاتهم مع غاية اهتمامهم فى الامور الدنيوية و قد حرّرنا الحال في محلّه او يقال ان طريقة الناس جارية فى امثال موارد البيّنة من الاشتراء و نحوه من المعاملات الخطيرة على الاتيان بالوجه الصّحيح المتّفق عليه اهتماما منهم فى الامور الدنيوية الا ان مجرّد هذا الظّهور لا يليق بان يصير منشأ لحكم الحاكم بالصحّة و ملكية الدّار لزيد بل قد سمعت شدة مسامحة الناس حتى فى معاملاتهم و بما ذكرنا يظهر فساد ما استدلّ به سيّدنا على عدم لزوم ذكر السّبب فى الشهادة بالعدالة من انه لو كان ذكر السّبب شرطا فيه يلزم ذكر السّبب في الشهادة بالبيع للاختلاف فى صحة البيع بالمعاطاة و غيره من سائر الاختلافات بل يلزم ذكر السّبب في سائر موارد الشهادة غير الشهادة بالعدالة باسرها للاختلاف في الاسباب في جميع الموارد و بعد اللتيا و الّتى يمكن ان يقال ان القسم الاخير يرجع الى القسم الثانى لوضوح عدم شهادة البينة بصحة الاشتراء و بعد ما مرّ اقول ان الخلاف بين الشاهد و المشهود له اما ان يكون من جهة الاختلاف في الاصطلاح كما لو شهد الشاهد بمائة رطل من مال زيد في ذمة عمرو و كان الرطل في اصطلاح الشاهد غير ما يكون فى اصطلاح الحاكم و اما ان يكون من جهة الاختلاف في معنى المشهود به كما لو شهد الشاهد بعدالة زيد و كان العدالة عنده مجرّد الترك و عند المشهود له الملكة بناء علي انفكاك الترك عن الملكة و اما ان يكون من جهة الاختلاف في سبب المشهود به بحسب الحكم كما لو شهد [٢] بنجاسة ثوب و المنشأ ملاقاة الثوب لعرق الجنب عن الحرام و الشاهد يرى نجاسة عرق الجنب عن الحرام بخلاف المشهود له و اما ان يكون من جهة الاختلاف في سبب المشهود به بحسب الموضوع من حيث التحصّل كما لو شهد الشاهد بنجاسة ثوب مرطوب باعتقاد ان الثوب لاقى الكلب و المشهود له يعتقد ان الثوب لاقى الهرّة و اما ان يكون من جهة الاختلاف فى سبب المشهود به بحسب الموضوع من حيث الاستنباط كما لو شهد الشاهد بفسق زيد لا استماعه الصّوت المرجع او المطرب بناء على كون المدار في الغناء على الترجيع او الاطراب مع كون المدار
[١] الصحة
[٢] الشاهد