رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٧٩٦ - هاهنا فوائد
او اعتقاد مجتهده و الّا فلا بدّ من القبول و لو كان عدالة المشهور بعدالته باعتقاده او اعتقاد مجتهده مشكوكا فيها و ربما يتوهّم ان الالفاظ موضوعة للمعانى الواقعية فيحمل الشهادة علي العدالة مثلا على العدالة الواقعيّة قضيّة اصالة حمل اللّفظ على المعنى الحقيقى و ليس بشيء اذ المدار فى حمل اللّفظ على معناه الواقعى و الظن بارادته بناء على اعتبار الظن الشخصى في باب الحقيقة كما هو الاظهر و بعد اختلاف الشاهد و المشهود له فى باب المعنىّ الحقيقى لا يحصل الظن بارادة المعنى الحقيقى لان الشاهد غير مطّلع عليه لو كان مخالفا لمعتقده بل الظاهر ارادة ما يعتقد المشهود بعدالته كونه عدالة على ما سمعت بل على ما ذكر يجري الحال بناء علي اعتبار الظن النوعىّ في باب الحقيقة لا اختصاص القول به بما لو ارتفع الظن بارادة المعنى الحقيقى بمعارضة الظن الناشى من الامر الغير المعتبر او معارضة الشك الناشى من الامر الغير المعتبر او الاعم على الخلاف فلا يطرد القول المذكور فيما لم يحصل الظن بارادة المعنى الحقيقى من اللفظ بنفسه كما لو شك في شمول الاطلاق لبعض الافراد كما حرّرناه فى محلّه و امّا الثانى فهو كما لو شهد البينة بملكية زيد لدار مع الاختلاف في اسباب الملكية فح لو قلنا باشتراط حجية الشهادة بالظن لا بد من السّؤال عن السّبب و إلّا فلا إلّا ان يقال ان الملكية تختلف باختلاف الآراء و الاقوال فلا يثبت بالشهادة بناء على عدم اشتراط حجية الشهادة بالظن و اما الاخير فهو كما لو شهد البينة باشتراء زيد داره من عمرو فالاشتراء لا خلاف فيه و انما الخلاف في صحته فح يثبت اصل الاشتراء الاعمّ من الصحيح و الفاسد بالبينة و اما صحة الاشتراء فهى مبنية على ان يقال بان الظاهر من الشهادة بالظّهور اللفظى هو كون المشهود به القسم الصّحيح من الاشتراء لكن يمكن القدح فيه بان الصحة تختلف باختلاف الآراء و الاقوال فلا تثبت بالشهادة كما سمعت إلّا ان يجاب عنه بان المستفاد من الشّهادة و مفادها الصحة عند المشتري اجتهادا او تقليدا و هو يكفى فى الحكم بالصحّة من القاضى و لا يلزم فيه الصحّة باعتقاد القاضى الا ان الاستفادة محلّ الاشكال او يجاب عنه بان الشّهادة لا يثبت بها من الاشتراء ازيد من القدر المشترك بين الصّحيح و الفاسد الا ان الظاهر من فعل المسلم الصحّة فالاشتراء محمول على الصحيح إلّا ان يقال ان المدار فى اصالة صحّة فعل المسلم على الصحّة عند الفاعل فلا يجدي فى الحكم بالصحة باعتقاد القاضى إلّا ان يقال ان صحة المعاملة اجتهادا او