رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٧٧٤ - هاهنا فوائد
التعرض بمن جرى على التوثيق او السّكوت عن المدح و القدح عن غيره فلا ينافيه ابتناء التوثيق الماخوذ فى التّصحيح على الظنّ لاحتمال كون التوثيق المشار اليه فى مورد الخلاف الّا انّه مدفوع بان المفروض الجهالة و عدم قيام الخلاف و ايضا المفروض فى الكلام المذكور عدم اتفاق التوثيق فى الرّجال اذ الكلام فى توثيق المجهول الواقع فى السّند بتصحيح السّند فلا مجال لابتناء الصّحيح على التوثيق المدخر فى كتاب الرّجال و بعبارة اخرى الكلام فى التّصحيح بعد الفحص و ايضا المصحّح ربما لا يكون له كتاب فى الرّجال و ان قلت ان الغرض فى ان التوثيق الرّجال انّما يرد على الشخص المشخّص تفصيلا و اما التّصحيح فهو انّما يرد على السّند و هو فى معرض اشتراك بعض الرجال فربما يكون التّصحيح مبنيّا على تميز المشترك بالظنّ و من ذلك انّ المسمعى يطلق على مسمع بن عبد الملك و هو ثقة و على عبد اللّه بن عبد الرّحمن الاصمّ و هو ضعيف و على محمّد بن عبد اللّه و هو مجهول الا ان الاوّل اظهر و قد وقع المسمعى فى طريق الصّدوق الى المعلّى بن خنيس و جرى العلّامة على صحّة الطّريق المذكور و هو مبنىّ على حمل المسمعى على ابن عبد الملك قلت بعد عدم مساعدة العبارة لذلك انّه قد سمعت انّ التوثيق قد يكون مبنيا على تميّز المشترك بالظنّ و ان قلت انّ الغرض ان التّصحيح ربما يكون مبنيّا على توثيق بعض اهل الرّجال فالتّصحيح يكون ظنيّا قلت انّ ظاهر العبارة اتحاد المصحّح و الموثق مع ان التوثيق فى الرّجال ربما يكون مبنيا على توثيق الغير كما يتّفق فى توثيقات العلّامة فى الخلاصة كثيرا لابتنائها على توثيق النّجاشى بل حكى المولى التقى المجلسى عن صاحب المعالم انّه لم يعتبر توثيق العلّامة و السيّد بن طاوس و الشّهيد الثانى بل اكثر الاصحاب تمسّكا بانّهم ناقلون عن القدماء على انه على ذلك يلزم عدم اعتبار توثيق الفقهاء لاحتمال ابتنائه على توثيق بعض اهل الرّجال و لا يلتزم به ملتزم و ان قلت ان الغرض انّ التّصحيح ربما يكون مبنيّا على التّوثيق فى الانظار الرّجالية و ما ادّعاه من ان التّوثيقات مبنية على العلم انّما هو فيما كان مدخرا فى كتب الرّجال قلت انّ مقتضى قوله فى كتب الرّجال ان الغرض اتفاق التوثيق من المصحّح مدخرا فى كتابه فى الرّجال فلا بدّ من ابتناء التوثيق على العلم على ما ذكره و بما سمعت يظهر فساد ما ذكره السّيد السّند التفرشى فى ترجمة احمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد من عدم كفاية تصحيح العلّامة السّند المشتمل على الاحمد فى توثيق الاحمد تعليلا بانّ الحكم بالتوثيق من باب الشّهادة بخلاف الحكم بصحّة الرّواية فانه من باب الاجتهاد لانه مبنىّ على تميّز المشتركات و ربما كان الحكم بالصحّة مبنيّا على ما رجحه فى كتاب الرّجال من التّوثيق المجتهد فيه من دون قطع بالتّوثيق و شهادته بذلك و لا يخفى عليك ان هذا الوجه عين الوجه المتقدّم من الفاضل المتقدّم الّا