رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٧٣٠ - هاهنا فوائد
ترجمة غير الامامى كثيرا ثقة الّا انه فطحىّ مثلا لاقتضاء الاستثناء عموم المستثنى منه للمستثنى و كذا اشتراط الايمان من غير من ندر ظاهرا فى موارد اشتراط العدالة فى الاصول و الفقه و يؤيّده بعض الاخبار و تفصيل الحال موكول الى ما حرّرناه فى الرّسالة المعمولة فى ثقة و ممّن صرح باطّراد العدالة فى الموثق جمال الاصحاب فى رسالته المعمولة فى الطينة لكن عن التنقيح ان الموثق ما يرويه المخالف العدل فى مذهبه و مقتضى صريح شيخنا البهائى فى فاتحة المشرق ان المدار على ذكر التّوثيق لا العدالة كما انّ مقتضى صريح كلامه ايضا ان المدار فى الصّحيح على ذكر التوثيق ايضا فلا دلالة فى كلامه على عموم العدالة لغير الامامى لامكان القول بعدم دلالة التّوثيق او توثيق غير الإماميّ على العدالة و المدار فى الثانى على كون كلّ واحد من رجال السّند او بعضهم اماميّا ممدوحا على ما يقتضيه تعريفات الحسن لكنك خبير بان كثيرا من الامور يوجب حسن الحديث و اعتبار القول و الظن بصدق الرّاوى و لا يصدق عليه المدح سواء كان من باب اللّفظ او غيره امّا الاوّل فهو نحو الترحّم و الاسترضاء كما فى الحسين بن ادريس حيث انه حكى المولى التقى المجلسى ان الصّدوق ترحّم عليه عند ذكره ازيد من الف مرة و كذا حمزة بن محمد القزوينى العلوى حيث انّه حكى المولى المشار اليه ان الصّدوق ترحّم عليه كلّما ذكره و استرض اللّه له بل العنوان المذكور معروف و امّا الثانى فهو نحو كون الرّاوى وكيلا لاحد من الأئمّة (عليهم السّلام) او كونه ممّن يترك برواية الثقة او تؤل محتجا بروايته مرجحة على رواية الثقة او يخصّص بروايته الكتاب كما اتفق كثيرا نقلا او كونه كثيرا الرّواية او رواية الثقة عنه او رواية الاجلاء عنه او كونه ممّن يروى عن الثقات او كونه ممّن اخذ توثيقه و عمل به او اعتماد القميّين عليه او كون رواياته كلا او جلا مقبولة او كونه صاحب المسائل او الرّسائل الى امام فضلا عن امامين او ائمة (عليهم السّلام) او ذكر النجاشى او الشيخ فى الفهرست مثلا او الصّدوق او الشيخ فى مشيخة الفقيه او التّهذيبين طريقا الى كتابه او رواياته فضلا عن طريقين او طرق او ذكرهم فى ذيل التّرجمة او فى المشيخة اخباره بكتابه او رواياته اجازة و سماعا فالاحسن جعل المدار فى الحسن على كون بعض رجال السّند موصوفا بالحسن و بعبارة اخرى موصوفا ببعض اسباب اعتبار القول و الظنّ بالصّدق سواء كان الامر من باب المدح ام لا و ان قلت ان اخذ الحسن [١] يوجب الدّور قلت ان الحسن فى جانب الحدّ هو الحسن اللّغوى و الحسن فى جانب المحدود هو الحسين الاصطلاحى فيختلف الطّرفان فلا يتاتى الدّور هذا و هل المدار فى المدح على تقدير اعتباره فى
[١] فى تعريف الحسن