رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٦٣٨ - هاهنا فوائد
كان في الباب السابق فذلك تجشم عجيب اقول ان الظاهر رجوع الضّمير فى كل من السّندين الاخيرين الى الشخص الاوّل او الثانى من السّند الثالث السابق عليهما و اما الرّجوع الى الشخص الاوّل فى السّند السابق على السابق فخارج عن اساليب الكلام و لا سيّما لو كان السّند السابق على السابق فخارج عن اساليب الكلام و لا سيّما لو كان السّند السابق علي السابق في باب آخر و على هذا المنوال الحال في الرجوع على احد اشخاص السّند السابق و كذا الحال فى رجوع الضّمير في السّند الاخير من الاخيرين الى احد الاشخاص في السّند الاوّل من الاخيرين لكن لو كان الممارسة يقتضى بان المدار في كلام الشيخ على شيء من الوجوه الثلاثة الاخيرة فعليه المدار و ربما يقتضى بعض كلمات المنتقى ان طريقة التهذيب جارية فيما لو تعدّد ارجاع فى صدر السّند كما هو المفروض في المقام على رجوع كل [١] من الضّمير الثاني الى ما بعد الضّمير الاوّل فى موارد السّادس عشر انه قد حكي المولى التقى المجلسىّ انه كثيرا ما يروى في الكافى اولا عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد او عدّة من اصحابنا عن احمد ثم يسقط محمّد بن يحيى او العدّة و يذكر احمد بن محمّد و لا شك ان مراده محمّد بن يحيى او عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد و اسقطهما للاختصار و كثيرا ما يذكر الشيخ عن محمّد بن يعقوب عن احمد بن محمّد و غرض الشيخ غرض الكلينى من اسقاط العدّة او محمّد بن يحيى و يعترض على الشيخ انه سها و ان كان السّهو من مثل الشيخ ليس ببعيد لكن مثل هذا السّهو بعيد لانه وقع منه فى التهذيب و الاستبصار قريبا من مائة مرة فيستبعد انه كان سها او توهم ان الكلينى يروى عنه بل يمكن ان يقال عدم فهم الشيخ محال عادة فان فضيلته اعظم من ان يرتاب فيه و ذكر بعض الفضلاء فى كل مرة حاشية عليه مشعرة بغلط الشيخ و لم يتفطن انه تبع الكلينى فى الاختصار و الّذي تتبعنا من غرض هذا الفاضل ان مراده ان يذكر انه لا يعمل باخبار الآحاد لوقوع امثال هذه الاغلاط من امثال هذه الفضلاء فكيف يجوز الاعتماد على خبر جماعة يقع الاغلاط الكثيرة عن افضلهم اقول ان مقصوده ببعض الفضلاء هو الفاضل التسترى لكن السّهو فى الحذف و ان كان بعيدا بل محالا عادة فى صورة كثرة الحذف و ان ياتى منه زيادة العدّة فى بعض المواضع و كذا زيادة بعض العبارات فى المتن لكن احتمال توهم رواية الكلينى عن المبدو به فى السّند المحذوف عنه اى السّند الثانى
[١] الضّميرين الى الشخص المصدر فى السّند السابق على سند الارجاع إلّا انه قد اتفق التخلف عن ذلك فارجع