رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٦١٩ - هاهنا فوائد
فى مورد الفرض مع وجود السّند الواضح صحّته اليه مع ان ذكر الطريق الواضح صحّته يغنى عن ذكر السّند الواضح ضعفه
تنبيهات
الاوّل انّه يظهر ثمرة النزاع المبحوث عنه فى الطريق الضّعيف لجواز العمل به بناء علي عدم وجوب نقد الطريق و عدم جواز العمل به بناء على وجوب النقد و كذا يظهر الثمرة فى الطريق المجهول اعنى الطريق المتروك ذكره فى المشيخة و هو كثير كما يظهر مما ياتى حيث انه يجوز العمل بالرّواية ح بناء على عدم وجوب النقد و لا يجوز العمل بها بناء علي وجوب النقد الثانى شرح يطول و هو مذكور في الفهارست المصنفة في هذا الباب للشّيوخ و من أراده اخذه انه قال الشيخ فى آخر التهذيب بعد الفراغ عن ذكر الطرق و قد اوردت جملة من الطرق الى هذه المصنّفات و الاصول و لتفصيل ذلك شرح يطول و هو مذكور فى الفهارست المصنفة في هذا الباب للشيوخ و من أراده اخذه من هناك و قد ذكرناه نحن مستوفى فى كتاب فهرست الشّيعة و قال في آخر الاستبصار بعد الفراغ عن ذكر الطرق و قد اوردت جملة من الطرق الى هذه المصنفات و الاصول و لتفصيل ذلك شرح يطول و هو مذكور فى فهارست الشّيوخ فمن أراده وقف عليه من هناك و مقتضى الكلامين المذكورين كون طرق اخبار التّهذيبين علي حسب ما ذكره في الفهرست من باب العموم و الخصوص فى الاوّل و من باب العموم في الثانى و مقتضاه عدم انحصار الطريق فيما ذكره في مشيخة التهذيب و الاستبصار فلو كان الطّريق المذكور في التّهذيب او الاستبصار ضعيفا يتجه الاخذ بالطريق المعتبر المذكور في الفهرست على تقدير ثبوته بناء على لزوم نقد الطّريق و عليه جرى بعض الاصحاب على ما حكاه المحقق الشيخ محمّد و مقتضاه ايضا اشتراك التهذيبين في الطّريق سواء كان الطّريق متحدا او متعدّدا فلو كان في الطريق في احد التهذيبين ضعيف او كان الطريق في احدهما غير مذكور نتيجة الاخذ بالطريق المعتبر المذكور في الآخر على تقدير ثبوته بناء على لزوم نقد الطّريق لكن نقول ان الاخذ بالطريق المعتبر المذكور في الآخر انما ينفع لو كان السّند المذكور في الآخر غير معتبر و الا فلو كان السّند المذكور فى الآخر معتبرا اى ان كان كل من المذكورين معتبر الحال فيكون الحديث معتبرا و فيه الكفاية و لا حاجة الى ما كان طريقه غير معتبر فالاخذ المشار اليه انما ينفع لو كان معتبر الطّريق في احد التهذيبين معتبر السّند في الآخر و معتبر السّند في الآخر معتبر الطريق في الاوّل فانه ح يتاتى الاستدلال بالخبر باخذ الطريق المعتبر من غير معتبر السّند و اخذ السّند المعتبر من غير