رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٥٩٧ - هاهنا فوائد
قضيّة ان الارسال بحذف الواسطة لم يتفق من اصحاب الاجماع و كذا لم يتفق من غير اصحاب الاجماع لا من اواسط السّند و لا من آخره و كذا لا من اوّله بدون اظهار الحذف او ظهوره كما يظهر مما سمعت الخامسة ان هذا العنوان من المسائل الاصولية لا الرّجالية كما يتراءى بادي الراى و يشهد به ان بعض الفحول و هو ابو العذر فى الفور في هذا الغمر قد عنون ذلك في الاصول و تبعه غير واحد ممن تاخّر عنه و تعرّضنا ايضا له في سوابق الايام فى الاصول مع ان هذا العنوان و عنوان لزوم نقد اخبار الكتب الاربعة اختان متراضعتان من لبن واحد و العنوان الثانى و هو الاخت الكبرى مسئلة اصولية معروفة فعلى منواله الحال في هذا العنوان مضافا الى ان البحث في الرّجال انما يكون عن الموضوعات اعنى احوال الرواة و قد يبحث فيه عن الالفاظ المتعلّقة بتلك الاحوال و البحث في هذا العنوان مضافا الى ان البحث في الرّجال انّما يكون عن الموضوعات انما هو عن الحكم اعنى لزوم النّقد كما هو الحال في اخته الكبرى فلا مجال لكون هذا العنوان من المسائل الرجالية و ان قلت ان الاصول انما يبحث فيه عن ادلّة الاحكام كما ينطق به حدّه و لا مجال فيه للبحث عن الحكم و البحث عن الحكم انما هو وظيفة الفقه كما ينطق به حدّه ايضا قلت انه قد يبحث في الاصول عن الحكم باعتبار تعلقه بالدّليل بل هو غير عزيز فانظر البحث عن وجوب الفحص عن الخاص في العمل بالعام و وجوب التّخصيص و وجوب حمل المطلق علي المقيّد و وجوب الاحتياط في شبهة الحرمة او الوجوب من الشك في التكليف و شبهة الحرمة فى الشبهة المنفردة من الشبهة الموضوعيّة من الشك فى التكليف و وجوب الاحتياط في الشك في المكلف به وجوبا من الشبهة الحكمية و وجوب الاحتياط في شبهة المحصور و غير المحصور من الشبهة الموضوعية و وجوب العمل بالراجح فى تعارض الخبرين فى صورة الترجيح و وجوب الاخذ باحد الخبرين المتعارضين تخييرا فى تعارض الخبرين في صورة التعادل فضلا عن وجوب الاجتهاد عينا و وجوب الاجتهاد بعد حصول القوة و وجوب تقليد الاعلم و وجوب البقاء علي التقليد بعد دخول مباحث الاجتهاد و التقليد في الاصول و الظاهر بل بلا اشكال القول بالدّخول فى امثال هذه الاعصار لو قلنا بعدم الدّخول فى صدر الاعصار بكون تلك المباحث في تلك الاعصار من باب الاستطراد نظير الحقائق العرفية و ان يحتمل القول بالدّخول بكون تعريف الاصول مبنيّا على الغفلة عن تلك المباحث او الورود و مورد الغالب اذا عرفت ما تقدّم فنقول انه قد مال بعض الرجال الى القول بالقول بالاوّل و عليه جرى