رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٥٩٢ - هاهنا فوائد
القول بدلالته على الوثاقة انما هو شيخوخة الاجازة و قد تبعه في العنوان من تاخر عنه و قد يقال ملخّص تحرير البحث الرّجال الذين ليسوا من ارباب الكتب المدونة و لا من اصحاب الائمة بل هم المشهورون بالشيخوخة ال الوساطة فى ابلاغ الكتب المدونة ممّن سلف الى من لحق و فيه انه لا يلزم في شيخوخة الاجارة ان لا يكون صاحب الكتاب بل يتحقق شيخوخة الاجارة بان يخبر ان يروي شخص كتاب شخص و ان كان المخبر صاحب الكتاب إلّا ان يقال ان استدعاء الاجازة من صاحب الكتاب رواية كتاب شخص آخر بعيد إلّا انه قد ذكر في ترجمة الحسين بن علي الوشاء انه من استجاز منه احمد بن محمد بن عيسى كتاب العلاء بن رزين و أبان بن عثمان و قد ذكر ان له كتبا بل البعد محل المنع بل المستفاد من كلام بعض ارباب الرّجال المحقق شيخوخة الاجازة بان يخبر ان يروي كتابه و ايضا لا يلزم في مشايخ الاجازة الاشتهار بالوساطة في ابلاغ الكتب بلا اشكال كيف لا و ياتى من بعض التّفصيل في الدلالة علي العدالة بين ما اذا كان المخبر من المشاهير اى المشهورين فى الاجازة فمن القائل سهو فى سهو هذا و الكلام في المقام اعمّ ممّا لو ذكر فى ترجمة الرّجل ما يدلّ على تحقق شيخوخية الاجازة له كما سمعت في الحسن بن علي الوشاء او ذكر في ترجمة انه من مشايخ الاجازة كما هو الحال في محمد بن إسماعيل النيشابوري و غيره و ايضا الاجازة و ان يتاتى له اقسام لكن الظاهر بل بلا اشكال ان الكلام هنا فيما لو كانت الاجازة بعد الاستجازة حيث ان الظاهر ان منشأ النزاع هو دلالة اعتماد المستجير علي المجيز فى انتساب كتاب الغير اليه على عدالة المجيز فلا اشكال في عدم الدلالة لو كان الاجازة بدون الاستجازة و كذا الحال في سائر وجوه الاجازة و بالجملة فقد مال العلامة البهبهانى الى القول بالدلالة على الوثاقة بل حكاه عن المولى التقى المجلسى و كذا عن الفاضل الاسترابادي فى ترجمة الحسن بن على الوشاء و اختاره فى القوانين بل المحكى فى كلام الشّهيد الثانى في الرّعاية ان مشايخ الاجازة لا يحتاجون الى التّنصيص لما اشتهر في كل عصر من ثقتهم و عن بعض علماء الرّجال انه ينبغى ان لا يرتاب فى عدالة مشايخ الاجازة و هذا طريقة كثير من المتاخرين و عن المحقق الشيخ محمّد ان عادة المصنّفين عدم توثيق الشيوخ و جرى على القول بذلك غير واحد من اصحابنا و حكى العلّامة البهبهانى عن صاحب المعراج انّ مشايخ الاجازة فى اعلى درجات الوثاقة و جنح الوالد الماجد الى القول بعدم الدلالة على الوثاقة بل الدلالة على الحسن و المدح و نسبه العلامة البهبهانى الى المشهور حيث جعل المتعارف عدم كون الرّجل من مشايخ الاجازة من اسباب الحسن بل حكى عن ظاهر المشهور عدم دلالة شيخوخية