رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٥٩١ - هاهنا فوائد
من اوّل السّند حوالة للحال الى السّند السّابق بل ياتى عن المولى المشار اليه التصريح بان الشيخ قد اسقط في موارد اسقاط الكلينى بحيث لا يتاتى احتمال الغفلة و غرض الشيخ من الاسقاط هو غرض الكلينى من الاسقاط و هو الاختصار و ان حكى عن بعض الفضلاء المقصوديّة الفاضل التسترى المصير الى غفلة الشيخ فالامر مبني على تطرق الغفلة علي الطريقة لا عدم التفطّن بها و بما يظهر الحال فيما رواه الشيخ فى التهذيب فى كتاب الحج فى باب العمل و القول عند الخروج و كذا الاستبصار فى باب توفير شعر الرّاس و اللحية من اوّل ذي القعدة لمن يريد الحجّ عن الكلينى عن احمد بن محمد عن الحسين بن على عن بعض اصحابنا عن سعيد الاعرج عن ابى عبد اللّه (عليه السّلام) حيث انه قد روي الكلينى عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد اه ثم اورد خيبرا بعده عن احمد بن محمد عن الحسين بن علي اه حوالة للحال الى السّند السّابق ايضا و الشيخ روي رواية الكلينى عن الاحمد بلا واسطة إلّا انه من باب تطرق الغفلة إلا عدم التفطّن بها و قد حكى المحقق الشيخ محمد في بعض المواضع عن والده ان الشيخ غفل عن قاعدة الكلينى في مواضع قال و لا يبعد ان يكون غير غافل و انما اعتمد علي المعلوميّة الثّالثة انه قد وقع الخلاف في دلالة شيخوخية الاجازة على عدالة الشّخص المجيز و ربما يقال ان تخصيص العنوان فى كلام من تعرّض له مبنى على الغلبة فان الغالب فى المشايخ شيخوخية الاجازة و الا فالأنسب تعميمه لشيخوخة انحاء التحمل من السّماع او القراءة عليه او سماع قراءة الغير عليه و المناولة و المكاتبة و الوجادة و الاعلام و فيه انه لا مجال للقول بالدلالة على العدالة فى غير شيخوخة الاجازة من شيخوخية سائر انحاء التحمل و الا لرجع الامر الى سائر النزاع فى دلالة رواية شخص عن شخص علي عدالة المروى عنه و لا يقول احد بالدلالة على العدالة مثلا كيف يمكن ان يقال بدلالة شيخوخية الوجادة على العدالة مط و اما شيخوخية الاجازة فربما يتاتى فيها الدلالة على العدالة فى بعض الصّور على التحقيق كما يظهر ممّا ياتى و ان ياتى القول بدلالته على اعلى درجات الوثاقة مطلقا اللهمّ إلّا ان يقال انه يتاتى ما يتاتى في شيخوخة الاجازة فيما لو قرأ شخص على الشيخ احاديث كتاب استدعاء تصديقه فصدق فتحمل الشخص الرواية بقراءته على الشيخ او استدعي الشخص من الشيخ كتاب شخص فدفع الشيخ الكتاب اليه و قال هذا كتاب فلان و اكتفى الشخص المستدعي فى انتساب الكتاب الى صاحبه بقول الشيخ هذا كتاب فلان فيتاتى في شيخوخة القراءة و المناولة ما يتاتى في شيخوخة الاجازة فح نقول ان اصل العنوان من العلامة البهبهانى فى اوائل التعليقات و هو قد عنون ما وقع فيه الكلام او القول بدلالته على الوثاقة فى بعض التراجم او في تضاعيف الكلام و ما وقع فيه الكلام او