رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٥٨٥ - هاهنا فوائد
من ادعى البلوغ بالاحتلام او بالحيض و كان ممكنا فى حقة قبل و الامكان في الذكر بالعشر و فى الانثى بتسعة و انه لا يحلفان و ان كان في الخصومة و إلا دار و دليل القبول كانه الامكان و ظهور الصّدق في المسلمين و عدم امكان الاشهاد عليه مثل قبول انقضاء العدّة عن المرأة و غيره و فى موضع آخر منه و يحتمل الصحّة هنا ايضا لما تقدّم من حمل كلام المسلم على الصحّة مع الاحتمال و هنا محتمل الاحتمال النسيان و الاشتباه فلو اظهر وجها مقبولا مع انكار المقر له لم يبعد السّماع و فى وكالته لان الظاهر انه اذا علم الوكيل و ادعى ذلك و كان متصرفا من غير معارض يجوز المعاملة معه و الاخذ منه و التصرّف فيه و كذا فى الولى و الوصىّ لحمل افعال المسلمين على الصحّة و لقبول قول امراة طلقها زوجها انها تزوّجت آخر و طلقها المحلل و دخل بها و خرجت عن العدة عند الاكثر و اشترط بعض كونها امنية كما هو ظاهر الصّحيحة و لانه لو لم يكن كذلك يلزم الضيق و الحرج و لانه على ذلك عمل المسلمين و لانه يعلم كل احد ان الغنم مثلا ليس ملكا للقصاب و يبيع و كذا امتعة البزاز و فواكه البقال و اموال التجار و لانه ما نقل عن اهل البيت و لا عن العلماء التوقف فى ذلك و الاستفسار و كانوا يشترون عن الوكلاء و يقبضون الهدايا و التحف و يبعثون الى البلاد البعيدة و كان معلوما عدم الشهود معهم و بالجملة الظاهر انه كلام فيه و كذا القول في عدم التّفريط فى الحفظ و نحوه و هو ظاهر للاصل و حمل فعل المسلم على الصحّة و حمل المسلم على عدم ترك واجب و فعل حرام و اللّه العالم