رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٥٨٤ - هاهنا فوائد
و فى هذه الفاعل مسائل كاخبار المسلم بوكالته فى بيع او وصية او بان ما فى يده طاهر او نجس او بانه ظهر الثوب المامور بتطهيره و فى موضع آخر منه لاصالة الصّدق في اخبار المسلم و فى وكالة جامع المقاصد الاصل فى جحود المسلم الصّدق و فى موضع آخر منه الاصل يقتضى حمل اخبارات المسلم علي الصّدق و فى حجره لا يبعد الاكتفاء بخبر العدل الواجد اذ العدل في اخبار المسلم الصحّة و قد اكد بالعدالة بل لو اخبر من اثمر خبره الظن امكن القبول اذ ليس ذلك باقل ممن يدعى الوكالة عن الغير فى بيع ماله و ليس باقل من خبر الصبىّ في الهدية و فى زكاة غاية المرام الاصل عدم اقدام المسلم على الكذب و اذا ادّعى انه كذب قيل و قيل لا الا البيّنة و المشهور القبول ما لم يظهر النافى لان الاصل صدق المسلم ما لم يعلم كذبه و فى تمهيد القواعد و اما بالزيادة كقوله له عشرة الا ثلاثة الا اربعة فانها لا تبطل بل يعود جميعها الى المستثنى منه جملا للكلام علي الصحّة كذا جزم فى المحصول و تبعه جماعة و فى رهن المسالك لان الاصل صحة اقراره و مطابقته للواقع و فى الحوالة منه انّما النزاع فى مدلول اللفظ و المقصود منه و اللافظ اعرف بقصده من غيره بل عند خفاء دلالة اللفظ لا يعرف الا من قبله فيكون قوله مقدّما بيمينه الى ان قال فالقول بتقديم قول المحتال اقوى اما مراعاة للحقيقة او لقوة هذا الظاهر حتى يكاد يلحق بها و قد رجحوا الظاهر فى موارد لا تقصر هذا عنها و فى وصيّته فى شرح قول العلامة و لو اوصي بما يقع علي المحلّل و المحرّم انصرف الى المحلل تحصينا لقصد المسلم عن المحرّم كما لو اوصى بعود من عيدانه انما نزل على المحلّل مع انه لفظ مشترك و من شان المشترك ان لا يحمل على احد معانيه الا بقرينة لما اشار اليه المصنّف من النظر الى ظاهر حال المسلم فان قصده يحصن عن المحرّم و كلامه عن اللّغو المنهىّ عنه شرعا الى ان قال صيانة لكلام المكلف عن اللّغو و فى اقراره لان الاصل في الاقرار الصحّة للحكم بلزومه من حين صدوره و بطلانه يحتاج الى دليل انتهى فتدبر و فى موضع آخر منه لاصالة صحة اخبار المسلم و فى قضائه لانها اى العدالة الاصل فى المسلم بمعنى ان ظاهر حاله يحمله على القيام بالواجبات و ترك المحرمات و من ثم جرى عليه حتى لا يجوز رميه بفعل محرّم و لا ترك واجب اخذا بظاهر الحال و فى طلاقه لان الاصل في اقوال المسلم الحمل على الصحّة و فى بيع مجمع الفائدة عند شرح قول العلامة و يسقط لو اخبر الثقة بالاستبراء لانه مسلم متصرف مخبر عن فعله فيحمل على صدقه فى عدم وطئه و الظاهر انه لا بدّ من ذلك و لا يجوز حمله على الكذب و لانه ليس باقل من خبر المرأة بحصول الحيض و انقضاء العدّة و فى اقراره ثم اعلم ان المصنّف و جماعة حكموا بان