رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٥٤٤ - هاهنا فوائد
السابق بالشهادة او اليد و مع ذلك كلماتهم مبنية علي الاشتباه بين مقام الحجيّة و مقام المرافعة و إلّا فلا بدّ من ارادة الامر مدار مصداق المدّعى و المنكر فعلي القول بكون المدار علي السّكوت عند السّكون او كون المدار على العرف لا بدّ من مطالبة البيّنة من غير ذى اليد و توجيه اليمين علي ذى اليد اذ الاحكام تتبع الاسامى و لا ينقلب صدق المنكر على ذي اليد بالاقرار بلا اشكال فقد بان ضعف القول لاوّل و اما ما ذكره فى الكفاية فالظاهر ان المقصود من الاشكال في اطلاق الحكم بتقديم البيّنة فى الفروض الثلاثة من باب سلب العموم انما هو تسليم تقديم البيّنة فيما لو ضمّ الى المضامين الثلاثة المذكورة في الفروض الثلاثة علي سبيل اللف و النّشر المرتّب المضامين الثلاثة المذكورة بعد الاستدراك فقوله نعم من فروع المقطوع به فى كلامهم و لا يكون فرعا جديدا و علي اىّ حال ان قال لحجية الاستصحاب في الباب فكما يتاتى استصحاب الغصبيّة فكذا يتاتّى استصحاب الملكية و ان قال بعدم حجية الاستصحاب فكما لا يتاتى حجية استصحاب الملكية فكذا لا يتاتى استصحاب الغصبيّة حيث ان الشك في وجود الرافع للملكية للخارج و الغصبيّة لذى اليد و الثانية لازمة للاولى من باب اللازم الاخص لامكان الاستعارة مثلا و رافع الامرين متّحد فلا مجال لاختلاف الاستصحاب في الحجية و بما ذكر يظهر حال عدم اختلاف الاستصحاب في الجريان بالنّسبة الى الملكية و الغصبية و يمكن ان يقال ان ما دلّ على اعتبار اليد لا يشمل اليد المسبوقة بالغصبيّة فالاستصحاب خال عن المعارض في صورة الاعتراف بالغصبيّة بخلاف صورة الاعتراف بالملكيّة فان اليد مقدّمة فيها علي الاستصحاب لكن نقول انه لا يقول باعتبار اليد راسا و يمكن ان يقال انه لو كان الاقرار بالملكية موجبا لانقلاب الدّعوى بحكم الاستصحاب فلا فرق فى حكومة الاستصحاب بين ثبوت الملكية فى الزمان السابق بالاقرار بالنّسبة إلى الشخص الخاصّ و ثبوتها بالعلم فى الجملة اى ثبوتها علما لكن بالنّسبة الى بعض الاشخاص على وجه الاهمال حيث ان المقطوع به كون ما فى يد ذي اليد في اغلب الموارد بل في عموم الموارد ملكا للغير في السابق فمن يقول بتقديم الاستصحاب في تعارض البيّنة و اليد لا بدّ له من القول بذلك في صورة الاعتراف بالملكية السابقة لكن نقول اولا ان الظاهر انه لا خلاف في البناء على الملكيّة فى باب اليد مع عدم المعارض فعدم اعتبار الاستصحاب في موارد عدم النزاع لا ينافى الاعتبار فى موارد النزاع و ثانيا ان الاعتراف بسبق الغصبيّة ايضا لا يوجب اختلاف عنوان المدّعى و المنكر و لا شك في كون ذى اليد منكر ابناء علي