رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٥٤٦ - هاهنا فوائد
الظن بخلوّ الدّليل عن المعارض في صحة التمسّك به مع ان الشك فى شمول ما دلّ علي اعتبار اليد يستلزم الشك فى شمول اخبار اليقين قضية ان الشك فى احد النقيضين او الضدّين يستلزم الشك في الآخر و ان قلت انه انما يتم بناء علي اعتبار الظن الشخصىّ دون اعتبار الظن النوعى قلت ان اعتبار الظن النوعىّ انما يتاتى فى باب المعنى الحقيقى او فى باب السّند لكن فى خصوص الخبر الصّحيح و ما نحن فيه لا يرتبط بشيء من الامرين لكون الشك فيه فى معارضة احد الدّليلين للآخر و اين هذا من مورد اعتبار الظن النوعي على القول به و يمكن ان يقال انه بناء علي اعتبار الظن النوعىّ يستحكم التعارض للزوم البناء علي ما يقتضيه الوضع لكنه مدفوع بانه بناء علي اعتبار الظن النوعىّ لا يعمل بما يقتضيه الوضع فى صورة الشك في شمول الاطلاق كما حرّرناه فى محلّه و بما ذكرنا يظهر ضعف ما جرى عليه فى كشف اللثام من عدم انقلاب الدّعوى لو كان الدّعوى في العين و اعترف ذو اليد بالملكية السابقة دون ما لو كان الدّعوى فى الدّين و اعترف المنكر بسبق الاشتغال لمجيء الاستصحاب في الباب بالاعتراف بسبق الاشتغال فلا بدّ من اقامة البيّنة على الاداء بخلاف ما لو كان الدّعوى في العين فان الاستصحاب فيه معارض بما يقدم عليه اى اليد حيث انه و ان اجاد فى دعوى عدم انقلاب الدّعوى فيما لو كان الدّعوى فى العين لعدم اختلاف حال اليد من حيث التقدّم على الاستصحاب بين ما لو كان ابداء مجري الاستصحاب بواسطة الشهادة او اليد لكن الاجود دعوى عدم اختلاف المدّعى و المنكر بناء على كون المدار فيها علي السّكوت عند السّكوت او كون المدار على العرف و مع هذا نقول انه لو كان الدّعوى متعلّقة بالدّين فلا يختلف المدّعى و المنكر ايضا بناء علي كون المدار فيهما علي السّكوت عند السّكوت او كون المدار على العرف فعلى المنكر يتوجّه اليمين و لو اعترف بسبق الاشتغال و لا ينقلب الوظيفة بلزوم اقامة البيّنة لكن نقول انه يتاتى الاشكال من جهة انه نفى في كشف اللثام الخلاف في انقلاب الدّعوى و لزوم اقامة البيّنة على الاداء لكن لا وثوق لى بتتالى الفتاوى غالبا
تنبيهات
الاوّل انه ربّما يتوهّم عدم كفاية الشهادة علي كون الخارج مالكا و لزوم كون الشهادة علي كون ذي اليد غاصبا بناء علي تقديم قول ذى اليد و ليس بشيء اذ المدار فى الشهادة علي مطابقتها لدعوى المدّعي و دعوى الخارج انما هى كونه مالكا بالاصالة و كون ذي اليد غاصبا لازم لكونه مالكا و الا فلو امكن تحلل الواسطة بين كون الخارج مالكا و كون ذى اليد غاصبا لما تضايق