رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٥٢١ - هاهنا فوائد
لو كان المدار فى الادّعاء علي السّكوت عند السّكوت فلا اشكال في توجّه اليمين علي ذى اليد سواء كان اعتبار الاستصحاب او اليد من باب الظن الشخصيّ او الظن النوعى او التعبّد و لا اشكال في توجه اليمين علي من يدعى الظاهر فى المقام بناء علي كون المدار فى الانكار على موافقة الظاهر على تقدير وجود القول به لو كان الظن في جانب الاستصحاب او اليد بمعاونة الخارج بناء علي كون المقصود بخلاف الظاهر في تعريف المدّعى هو الموهوم لا الامر الخفى و يتاتى الاشكال لو كان الظن في جانب اليد او الاستصحاب و كان اعتبار الآخر من باب التعبّد بناء على التّرديد او التّقسيم فى تعريف المدّعى ثنائيا كان مورد الترديد و التقسيم او ثلاثيا و يتاتى الاشكال ايضا بناء علي كون اعتبار كلّ من اليد او الاستصحاب من باب التعبّد بناء علي كون المدار فى الادّعاء على مخالفة الاصل مع عموم الاصل للاصل الثبوتى و من ذلك الغفلة فى التجشم فى تقديم اليد ممن قال بكون المدار فى المدّعى على العرف او السّكوت عند السّكوت اذ بناء علي كون المدار فى المدّعى على احد الامرين لا بدّ من توجّه اليمين علي ذى اليد سواء كان الاستصحاب حجة او كان اليد حجة اذا لوظيفة فى مقام الترافع لا يرتبط بحجية الدّليل او الامارة فى احد الجانبين كما انه لا مجال للعمل بالاستصحاب بناء على ما ذكر لان الاستصحاب لا يكون قابلا لاثبات الحكم بناء علي كون مورد الاستصحاب مدّعيا راسا و لا بناء علي كونه منكرا بناء علي ما ذكر حيث ان المثبت للحكم فى جانب المدّعى انما هو البيّنة لو كانت مثبتة للحكم بلا واسطة و هنا بتوسّط الاستصحاب اذ مقتضي قوله (ص) البيّنة على المدّعى و اليمين على من انكر انما هو اعتبار البيّنة السابقة للدّعوى و المنافية مع الانكار بلا واسطة و البيّنة هنا لا تطابق الدّعوى اذا الدّعوى انما هى فى الملكية بالفعل و البيّنة تفيد الملكية السابقة و منافاتها مع اليد انما هي بتوسّط الاستصحاب فلا مجال للعمل بالاستصحاب و باب التبعيّة للبيّنة فضلا عن العمل به بالاصالة كيف لا و العمل بغير البيّنة من دون اليمين فى جانب المدّعى خلاف الاجماع بل الضّرورة و امّا العمل به بانضمام اليمين من باب كون المورد منكرا فلانه لا حاجة الى الاستصحاب في توجّه اليمين بناء على ما ذكر من كون المدار فى المدّعى و المنكر على العرف او السّكوت عند السّكوت نعم يتم العمل بالاستصحاب بناء علي كون المدار فى الافكار على موافقة الاصل و عموم الاصل لاصل الثبوتى و شموله لصورة تعارض الاصل في الطرفين او ترجيحه في احد الطرفين الثّالثة ان تعارض اليد و الاستصحاب اما ان يكون فى غير مورد الترافع و الامر فيه سهل و قد