رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٥١٤ - هاهنا فوائد
بقياس مركب من منفصلة مانعة الخلو بالمعنى الاعمّ عنادية و جملتين و تقريره انه ان كان في الحالة السابقة متطهرا فالواقع بعدها اما ان يكون الطهارة و هى سابقة على الحدث او الحدث الرافع للطهارة الاولى فيكون الطهارة الثانية بعده و لا يخلو الامر منها لانه صدر منه واحدة رافعة للحدث فى الحالة الثانية و حدث واحد رافع للطهارة و امتناع الخلو بين ان يكون السّابقة الطهارة او الحدث ظاهر اذ يمتنع ان يكون الطهارة السّابقة و الا كانت طهارة عقيب طهارة فلا يكون طهارة رافعة للحدث و التقدير خلافه فتعين ان يكون السّابق الحدث و كلما كان السّابق الحدث فالطهارة الثانية متاخرة عنه لان التقدير انه لم يصدر عنه إلا طهارة واحدة رافعة للحدث فاذا امتنع تقدّمها على الحدث وجب تاخّرها عنه و ان كان في الحالة السابقة محدثا فعلى هذا التقدير اما ان يكون الحدث فى السّابق او الطهارة و الاوّل محال و الا كان حدث عقيب حدث فلم يكن رافعا للطهارة و التقدير ان الصادر واحد رافع للطهارة فتعيّن ان يكون السابق هو الطهارة و المتاخر هو الحدث فيكون محدثا فقد ثبت بهذا البرهان ان حكمة في هذه الحالة موافق للحكم في الحالة الاولى بهذا الدّليل لا بالاستصحاب و العبد انما قال استصحبه اى عمل بمثل حكمه اقول ان مقتضى صريح جواب العلّامة انه ليس مقصوده من استصحاب الحالة السابقة هو الاستصحاب المصطلح بل المقصود هو الاخذ بالحالة السّابقة من باب المعنى اللغوي تمسّكا بالبرهان القطعى و هو امتناع تعاقب الطهارات و الاحداث حيث انه ح ان كان في الزمان السابق متطهّرا يتعين تاخر الطهارة و ان كان في الزمان السابق محدثا يتعين تاخر الحدث و انت خبير بان حمل الاستصحاب على المعنى اللغوى خلاف الظاهر كيف لا و الظاهر من جميع ارباب الاصطلاح فى جميع الموارد التحاور بالمصطلح عليه و مع هذا ان كان الغرض تعيين المتقدم و المتاخر بمجرد مفهوم الطهارة و الحدث ففيه ان المفهوم لا يتمكن من رفع الشبهة عن الموضوع و ان كان الغرض التعيين بقرينة الحال حيث ان الشخص لا يقدم على الطهارة بعد الطهارة و الحدث بعد الحدث فلو تعين المتقدم بعد الطهارة فى الحدث و المتقدم بعد الحدث فى الطهارة تعين المتاخر فى الحدث على الاوّل و الطهارة على الثانى و يتم المقصود ففيه انه لو تم انما يتم فى الطهارة بعد الطهارة دون الحدث بعد الحدث مع انه انما يتم في الطهارة بعد الطهارة لو يثبت تشريع