رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٤١ - تنبيهات حول الاستعمال و انه اعم من الحقيقة و المجاز
فى الشك في الجزئية و المانعية للعبادة علي ان عموم التشبيه قليل الذكر في كلمات الفقهاء بخلاف الاستعمال و الاطلاق فان التمسّك بهما على الحقيقة من السيّد و الايراد عليه بكون بكون الاستعمال اعمّ من الحقيقة معروف فالايراد المذكور من صاحب المدارك فى مورده علي طريقته و الايراد عليه بابتناء الاستدلال على عموم التشبيه مورد الايراد بل فى غاية الامر الفساد مضافا الى ان الظاهر بل بلا اشكال ان المدار فى الاستدلال على كون الاطلاق في نحو الفقاع خمر من باب الحقيقة فلا مجال لحمل الاستدلال على القول بكون الفقاع خمر من باب الاستعارة و تفصيل الكلام فيه موكول الى ما حرّرناه فى البشارات في بحث عموم التشبيه فضلا عن ان الفاضل الخاجوئى اتى بكلام مبسوط مشتمل على نقل اخبار كثيرة و كلمات فى اللغويّين يرشد الكل الى كون الغرض من الفقاع خمر بيان فردية الموضوع للمحمول لغة ثم ان الوالد الماجد ره قد ذكر ان نظير ما تقدّم من صاحب المدارك من الايرادين ايراده على استدلال السيّد على جواز اعطاء الخمس لمن كان هاشميا من جانب الام بان الاصل في الاطلاق الحقيقة بان الاستعمال اعمّ مع ان الاشتراك اللفظي هنا غير لازم و ارادة الاشتراك المعنوى من الاشتراك المطلق كما ترى كما ان فى تقديم المجاز علي الاشتراك المعنوىّ ما لا يخفى اقول ان مقصوده انه كما كان مقتضى ايراديه المتقدّمين كون وجوب نزح الجميع فيما عدا العصير العنبىّ او فى الفقاع متفرعا على الخلاف المعروف المتقدّم فى اصالة الحقيقة وضعا فكذا مقتضى ايراده الاخير كون جواز الخمس لمن كان هاشميا من جانب الامّ متفرعا علي الخلاف المشار اليه و الظاهر كون قوله مع ان الى آخره ايراد الى آخره ثانيا علي صاحب المدارك بتقريب ان الامر دائر فى باب الخمس بين الاشتراك المعنوى و الحقيقة و المجاز و الاشتراك المعنوىّ مقدّم على الحقيقة و المجاز و الامر في مورد الخلاف المشار اليه دائر بين الاشتراك اللفظى و الحقيقة و المجاز فلا بدّ ان يكون الايراد الاوّل على ايراد صاحب المدارك بالأخرة كون الامر فى باب الخمس من باب عموم التّشبيه كما سمعت منه فى باب نزح الجميع لكن من الظاهر غاية الظّهور امتناع اطراد عموم التشبيه فى باب الخمس و يحتمل ان يكون قوله المشار اليه بيانا لكون الايراد الاخير من صاحب المدارك نظير الايرادين المتقدمين منه فى توهم تفرع ما لا يتفرع على الخلاف المشار اليه متفرعا عليه فلا يردّ ما ذكرناه ايرادا على الوالد الماجد ره لكنك خبير بان الاحتمال المذكور خلاف الظاهر مع