رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٣٩ - تنبيهات حول الاستعمال و انه اعم من الحقيقة و المجاز
الى ابنهم الى اولاد الاولاد فلا مجال للاستدلال به بعد اعتبار سنده على عموم الابن لابن بنت؟؟؟ لا يتم الا بالتعبّد لعدم الفرق بين ابناء البنت لغة قطعا مع انه يختصّ بالنبى (ص) روحى و روح العالمين له الفداء و ابناء فاطمة سلم اللّه عليها و روحى و روح العالمين لها الفداء بلا واسطة فلا مجال للتعدى الى ابناء فاطمة سلم اللّه عليها و روحى و روح العالمين لها الفداء مع الواسطة فضلا عن وسائط لا تحصى و بالجملة مرجع النزاع بين السيد و المشهور فى باب جواز اعطاء الخمس الى من كان هاشميا من خلف الام الى انه اذا اطلق لفظ على معنى و ثبت كونه مجازا من جهة اخرى فهل يبنى علي عدم كونه مجاز من الجهة الاخرى ابناء على اصالة الحقيقة فى مقام الوضع بمعنى عدم مداخلة الجهة الاخرى فى المجازية و الا فاللفظ الواحد لا يتصف بكونه حقيقة و مجازا و لو من جهتين و تقييديتين بناء على ان الجهة التقييدية لا يوجب الكثرة فى ذات الموضوع فى تحليل الجزئى الى كليّين و لو قلنا بكونها موجب للكثرة فى ذات الموضوع فى تفصيل الكلى الى جزئيين و تفصيل الكلام موكول الى ما حرّرناه فى الرسالة المعمولة فى الجهة التقييدية و التعليلية ام لا يبنى على ذلك بناء على كون الاستعمال اعمّ من الحقيقة و المجاز لكن لا ريب في ان اصالة الحقيقة لا تقتضي القول و كذا عموم الاستعمال للحقيقة و المجاز لا تقتضى القول بالثانى فلا مجال للتمسّك باصالة الحقيقة على القول بالاوّل و كذا لا مجال للتمسك بعموم الاستعمال على القول بالثانى نعم يمكن القول بان مقتضي القول بظهور الاستعمال فى الحقيقة القول بظهور اتحاد جهة المجازية اعنى القول بالاوّل و مقتضي القول بعموم الاستعمال القول بعدم ظهور الاتحاد المذكور اعنى القول بالثانى ثم انه قد اورد صاحب المدارك علي استدلال السيّد لجواز اعطاء الخمس بمن كان هاشميا من جهة الام مما تقدّم بان الاستعمال كما يوجد مع الحقيقة كذا يوجد مع المجاز فلا دلالة له على الحقيقة بالخصوص كما تقدّم فقال نعم يمكن الاستدلال على كون الاطلاق على سبيل الحقيقة بما رواه الشيخ فى التصحيح عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السّلام) انّه قال لو لم يحرّم على الناس ازواج النبى (ص) لقول اللّه عزّ و جل ما لكم ان تؤذوا رسول اللّه و لا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا حرم على الحسن و الحسين (عليهما السّلام) لقول للّه عز و جل وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ نظرا الى دلالته على اباحة الام اما حقيقة اذ لو لا ذلك لما اقتضت الآية بمجردها تحريم زوجة الجد على ولد البنت فيكون ولد البنت ولدا حقيقة للتضايف بينهما كما هو واضح