رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٤٠٠ - هاهنا فوائد
فى المكلّف به و السّيّد السّند المحسن الكاظمى حيث عدّ من الاحتياط اللّازم مع كون الاحتياط بالترك ما اذا كان الحكم الشّرعى التحريم و حصل الشكّ فى اندراج بعض الجزئيات تحته كالشّك فى اندراج بعض الاصوات تحت الغناء المعلوم تحريمه و السّيّد السّند العلىّ فيما ياتى من تفصيله فى باب الفضّة المغشوشة بوجوب الاحتياط لو علم بلوغ القدر الخالص النّصاب و شكّ فى مقداره لكون الامر من باب الشكّ فى المكلّف به بخلاف ما لو كان الشكّ فى اصل بلوغ الخالص النّصاب فانّه يبتنى على اصل البراءة لكون الامر من باب الشّك فى التكليف لكن يمكن ان يكون القول بوجوب الاحتياط من السّيّد المشار اليه فى الصّورة المشار اليها مبنيا على ما ياتى بعيد هذا و بعض الاصحاب حيث تمسّك فى تعميم حجيّة الظنّ بقاعدة الاشتغال بناء على انّ الثابت من دليل الانسداد وجوب العمل بالظنّ فى الجملة فاذا لم يكن قدر متيقن كاف فى الفقه وجب العمل بكل ظنّ و هو مقتضى القول بوجوب تحصيل العلم بالاعلميّة على المقلّد من باب الاحتياط لو شك فى الاعلميّة و كذا ما قد يتمسّك فى باب منزوحات البئر بناء على النّجاسة عند تردّد الامر بين الاقل و الاكثر بقاعدة الاشتغال لكن يمكن ان يكون التمسّك المزبور مبنيا على ان المدار على مورد الابتلاء كما ياتى القول به عن جماعة لكن لا يتاتى فى مثل المقام انحلال التكليف الى المتعدّد او لا يكفى الانحلال فى جريان اصل البراءة فى المشكوك فيه من المتعدّد و هو معطى مقالة من قال فى باب قضاء الصّلاة الفائتة المعلومة عينا المشكوكة عدد الوجوب الاحتياط كالمشهور كما ياتى لكن يمكن ان يكون المقالة المذكورة مبنية على ما سمعت آنفا و يقتضى القول به الاستدلال فيما لو تلف احد المشتبهين على وجوب الاجتناب عن الباقى بقاعدة الاشتغال و مقتضى ما جرى عليه السّيّد السّند النّجفى حيث بنى فى باب تداخل الاسباب على اصالة التّداخل لانّ الاصل اتحاد التكليف دون التعدّد كون المدار فى الشّك فى المكلّف به على ثبوت التكليف فى مورد الابتلاء و هو مقتضى ما صنعه الوالد الماجد حيث حكم فيما لو امر بالمطلق على القول بعدم انصرافه الى الفرد الشّائع و تعذر الفرد الشّائع بعدم وجوب الفرد النادر بناء على اصالة البراءة فى باب الشّك فى التكليف لكن مقتضى ما جرى عليه فى باب تداخل الاسباب القول بالاوّل حيث انّه بنى على اصالة عدم التّداخل استنادا الى ان كلا من الاوامر العديدة يقتضى شيئا و يطلب منه مامور به لا محالة فان المفروض انّ بعضها لم يرد مؤكد الآخر و لذا