رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٣٢٠ - هاهنا فوائد
الصّوم الواجب بعد الموت تبرّعا او استيجارا و منها الاعتكاف ما دام المكلّف حيّا كما صرّح به الفاضلان و المحقّق الثانى بل الظّاهر اتفاق الاصحاب عليه نقلا و عن الاخير التعليل بانه مشروط بالصّوم و لا يصحّ الاستنابة فيه و منها الحجّ الواجب مع حيوة المكلّف و قدرته على الاتيان به و امّا بعد الموت فيجوز الاستنابة فيه بلا خلاف تحقيقا و نقلا مستفيضا للنصوص المتظافرة و كذا مع عجز المكلّف عن الاتيان به و امّا المندوب منه فيجوز الاستنابة فيه مطلقا و منها
الايمان كما صرّح به الفاضلان و المقداد و الثانيان و غيرهم نقلا بل الظّاهر اتفاق الاصحاب عليه و منها القسمة بين الزوجات بلا خلاف بل قيل لظهور تعلقها ببدن الزّوج و تضمّنها استمتاعا نقلا و لا فرق بين كون الوكيل محرما بالزّوجة ام لا و منها الظّهار و الايلاء و اللّعان و القسامة بلا خلاف نقلا و منها النّذر و العهد كما صرّح به جمع نقلا قيل بل لا خلاف فيهما و منها قضاء العدّة بلا اشكال لانها لاستبراء الرّحم فكيف تقبل الوكالة و منها الرّضاع بلا اشكال لظهور تعلّقه بالمرضعة و المرتضع لانه مختصّ بانبات اللّحم فى المرتضع و اشتداد لحمه بلبن المرضعة و منها الاستيلاد قال فى التذكرة لا يتصوّر الوكالة فى الاستيلاد لانّه متعلّق بالوطى و الوطى مختصّ بالفاعل و منها الجناية بلا اشكال لانّها ظلم فتتعلّق بفاعلها و حكمها يلزم المباشر و منها القود بلا اشكال كما هو ظاهر و منها
جميع المعاصى و المحرّمات كالغصب و السّرقة و شرب الخمر و الزّنا و نحوه فيجد شارب الخمر لا الموكل فيه نعم قال المقدّس ان الموكل الاذن بها يترتّب عليه العقاب و منها الميراث كما صرّح به فى التذكرة و التّحرير بمعنى عدم جواز التّوكيل فى كونه وارثا لا فى قبض الارث فان الوكالة فيه جائزة كما صرح به فى التذكرة و لا اشكال و منها اداء الشّهادة و اقامتها كما صرّح به الفاضلان و الثانيان و و غيرهم نقلا بل لا خلاف فيه و منها ردّ السّلام كما صرّح به المحقّق الثانى قال الظاهر انّ ردّ السّلام لا يصحّ التوكيل فيه بل هو متعلّق بمن سلم عليه و وجوبه فورىّ فالتوكيل مؤد الى فواته الى ان قال و هل يصحّ السّلم بالتّوكيل فيعد سلاما شرعيّا حتّى يجب ردّ جوابه فيه نظر من اطلاق قوله تعالى وَ إِذا حُيِّيتُمْ و من حمله على المعهود اقول انّه لا اشكال فى عدم شمول اطلاق الآية لصورة التّوكيل مع قطع النّظر عن عدم اعتبار الاطلاقات الكتاب بقى الكلام فيما اختلفت فى جواز التوكيل و الاستنابة