رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٢٢٧ - هاهنا فوائد
و على الاوّل لو كان الشبهة حكميّة اما ان يكون الواجب من الارتباطيات أو لا و على الاوّل اما ان يكون الارتباط تاما او فى الجملة هذا و لو كان الشّك فى جانب الطول فالشبهة ايضا اما ان تكون حكمية كما فى اجمال الغاية تردّدا بين امرين واقعين فى جانب العرض على وجه التباين او العموم و الخصوص او فى جانب الطّول كما تقدّم فى صدر هذه المقدّمة و اما ان تكون موضوعيّة كما فى الشك فى وجود الغاية الموصوفة بالبيان لكن لم يتقدّم هذا القسم و لذا لم تقسم ما ظهر مما تقدم من الشك فى المكلّف به فى جانب الطّول الى شبهة حكميّة و موضوعيّة العاشرة ان النزاع انما يختصّ بما لو شك فى الواجب جزءا او شرطا او مانعا بشهادة صريح ما تقدّم فى العنوان لكن يتاتى فيما لو شك فى المستحبّ جزءا او شرطا او مانعا حكومة اصالة العدم بناء على اعتبار اصالة العدم على القول بحكومة اصل البراءة او اصل العدم بناء على اعتباره فى باب الشك فى الواجب مضافا الى التّسامح فى المستحبّات على القول به و امّا حكومة قاعدة الاشتغال فى باب الشك فى الواجب اعنى حكم العقل بوجوب اليقين بتفريغ الذّمة عما تيقن الاشتغال كما تقدّم تفسير قاعدة الاشتغال به فلا مجال لها فى باب الشّك فى المستحب و كذا الحال فى استصحاب الاشتغال لكن يتاتى استصحاب عدم الاتيان بالمستحبّ و قد حرّرنا الحال فى الرّسالة المعمولة فى مفطرية شرب التتن نعم يطرّد فى المستحبّات ثمرة النّزاع فى الصّحيح و الاعمّ بناء على كون الثمرة هى دفع المشكوك جزئيته او شرطيّته او مانعيّته بظاهر الاطلاق لو كان فى مقام البيان مثلا لو قيل صل صبيحة يوم الجمعة مثلا و ثبت اعتبار امور فى هذه الصّلاة نفيا و اثباتا وراء الامور المعتبرة فى الصّلاة الواجبة و شك فى امر نفيا او اثباتا فعلى القول بالاعمّ يتاتى دفع المشكوك فيه بظاهر الاطلاق و يتعيّن ماهيّة تلك الصّلاة اجتهادا و اما على القول بالصّحيح فلا يتاتى ذلك فلا بدّ من المسير الى مقام العمل و الامر كما سمعت و امّا بناء على كون ثمرة النّزاع فى الصّحيح و الاعمّ هى دفع المشكوك فيه نفيا او اثباتا بالاصل على القول بالاعمّ و لزوم الاحتياط على القول بالصّحيح فلا مجال لاطّرادها فى المستحبّات اللهمّ إلّا ان يكون الغرض من اظهار الثّمرة فى هذه الثمرة هو كونها ثمرة من فى باب الواجبات الحادية عشر انّ النّزاع انما هو فى الشكّ فى الجزئية او الشّرطيّة او المانعيّة بالنّسبة الى الواجب النّفسى بان ثبت وجوب شيء كالعبادات المعروفة و شكّ فى جزئيّة