رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٢٢٣ - هاهنا فوائد
شكّ فى جزئيته او شرطيّته او بترك ما شكّ فى مانعيّة فعلى القول بوجوب الاحتياط فى المسألة المبحوث عنها لا بدّ من الجمع بين ما خلى عن المشكوك فيه و ما اشتمل عليه السّابعة انّ النزاع فيما لو تردّد الوجوب بين الاقلّ و الاكثر من باب الشّبهة الحكميّة كما يشهد به العنوان لكنّه يطرّد النزاع فى تردّد الوجوب بين الاقل و الاكثر من باب الشبهة الموضوعيّة مثل ما لو شكّ فى عد الصّلاة الفائتة عينا و كذا ما لو كان للشخص فضة مغشوشة بغيرها و علم بلوغ القدر الخالص النّصاب و شكّ فى مقداره بناء على كون الامر فيهما من باب الشك فى المكلّف به و لذا جرى المشهور فى الاوّل على القول بوجوب الاحتياط و كذا جرى السّيد السّند العلىّ فى الثانى على القول بوجوب الاحتياط بخلاف ما لو شكّ فى اصل بلوغ القدر الخالص النّصاب و كذا ما لو اشتبه القبلة و وجه الاطراد انما هو اطّراد منشإ النّزاع فى المسألة المبحوث عنها من شمول الاطلاق لحال عدم امكان العلم بالموضوع بناء على كون اطلاقات الكتاب واردة مورد البيان كما هو مبنى كلماتهم و عدمه فى تردّد الوجوب بين الاقل و الاكثر من باب الشّبهة الموضوعيّة لكن فى باب اشتباه القبلة يتردّد الامر بين عدم شمول اطلاق الامر بالصّلاة لحال عدم امكان العلم بالقبلة اى سقوط وجوب الصّلاة فى هذا الحال و عدم شمول اطلاق الامر بالقبلة لهذا الحال اى سقوط اشتراط المواجهة الى القبلة [١] بحال العلم بالقبلة و يكفى الصّلاة بغير القبلة فى حال عدم امكان العلم بالقبلة و الاظهر الثانى كما حرّرناه فى محلّه و اما لو تردّد الوجوب بين المتباينين من باب الشّبهة الحكميّة فان كان التردّد بواسطة تعارض الاخبار فالكلام فيه موكول الى محلّه و ان كان من باب الاجماع فيطّرد فيه النّزاع من حيث وجوب الاحتياط و عدمه لكن النّزاع فيه نزاع آخر معروف و منشأ النزاع فيه غير منشأ النّزاع فى المسألة المبحوث عنها حيث انّ منشأ النزاع فى المسألة المبحوث عنها انّما هو شمول الاطلاق لحال عدم امكان العلم بالموضوع بناء على كون اطلاقات الكتاب واردة مورد البيان كما هو مبنى كلماتهم كما سمعت و ان كان الاظهر حكومة الاصل و لو بناء على شمول الاطلاق لحال عدم امكان العلم بالموضوع قضيّة كون اطلاقات الكتاب واردة مورد الاجمال و يظهر الحال بما ياتى و قد حرّرنا الحال فى تردّد الوجوب بين المتباينين فى رسالة منفردة الثّامنة انّ النّزاع فيما لو كان الواجب من الارتباطيات و لو فى الجملة
[١] فى حال عدم فى امكان العلم بالقبلة فيختص اشتراط المواجهة الى القبلة