رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٢١٧ - هاهنا فوائد
و الاعم فيكون رسم هذه المسألة من باب التكرار ممّن رسم مسئلة الصحيح و الاعم و به ينكشف فساد جعل ثمرة مسئلة الصحيح و الاعم هى دفع المشكوك فيه بالاصل نفيا و اثباتا مع ان مقتضى جعل الثمرة هى دفع المشكوك فيه بالاصل نفيا و اثباتا مع ان مقتضى جعل الثمرة هى دفع المشكوك فيه بالاصل نفيا و اثباتا عدم جواز القول بوجوب الاحتياط ممن جرى على القول بالاعمّ و كذا عدم جواز التمسّك بالاصل ممن جرى على القول بالصّحيح و قد جرى الوالد الماجد ره كبعض الفحول على القول بوجوب الاحتياط مع القول بالاعمّ و جرى بعض القائلين بالصحّة على القول بحكومة الاصل استنادا الى انا اذا عثرنا بعد التتبع التام و التفحّص الكامل على صدور الامر بجزئيات على كيفية خاصّة و لم نعثر على غيرها من الشرائط و الاجزاء يظهر علينا ان ماهيّة المامور به ملتئمة من تلك الاجزاء بتلك الشّرائط لا غير اذ لو كانت غيرها لعثرنا عليه كغيره و وجوده مع عدم النقل مع تحقق دواعيه بالنّسبة الى الكلّ و توفر الحاجة لعموم البلوى فى غاية البعد و يظهر من السّيّد السّند المحسن الكاظمى حكومة اصل البراءة و لو على القول بالصّحيح و هو مقتضى كلمات المحقق القمّى مضافا الى ما اوردناه على ذلك فى بحث الصّحيح و الاعمّ و الاوجه ان يقال ان هذه المسألة مباينة مفاد المسألة الصّحيح و الاعمّ لاختصاص هذه المسألة بمقام العمل و من هذا كون ثمرتها عملية اعنى حكومة اصل البراءة و وجوب الاحتياط و اختصاص تلك المسألة بمقام الاجتهاد و من هذا كون ثمرتها اجتهاديّة اعنى جواز الدّفع بظاهر الاطلاق و عدمه و بعد البون فى البين ازيد من بعد المشرقين نعم هذه المسألة اعمّ موردا من مسئلة الصّحيح و الاعمّ كما يظهر ممّا سمعت فمن جعل الثمرة فى تلك المسألة هى حكومة اصل البراءة و وجوب الاحتياط فلا مجال لتعرّضه بهذه المسألة للزوم التكرار لو قال فى تلك المسألة بالوضع للاعمّ و قال هنا بحكومة اصل البراءة او قال فى تلك المسألة بالوضع للصّحيح و قال هنا بوجوب الاحتياط و لزوم التناقض لو قال فى تلك المسألة بالوضع للصّحيح و قال هنا [١] بحكومة اصل البراءة و من ذلك انّ المحقق القمّى و الوالد الماجد ره لم يتعرّضا لهذه المسألة فى بحث اصل البراءة بعد جعل ثمرة تلك المسألة هى جواز الدّفع بالاصل و عدمه بزعم كفاية تلك المسألة عن هذه المسألة ثم ان هذه المسألة لا تبتنى على كون الفاظ العبادات مستعملة فى المعنى الجديد او موضوعة له تعيينا او تعيّنا لان الكلام فى استعمال الفاظ العبادات فى المعنى الجديد انّما
[١] بوجوب الاحتياط و قال فى تلك المسألة بالوضع للصحيح و قال هنا