رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٢١٨ - هاهنا فوائد
انما هو فى مقام الاجتهاد و الكلام هنا فى مقام العمل مع اطّراد الكلام هنا فيما لو كان المكلّف به ثابتا بالفعل او بالاجماع او بالعقل او عمومه له فضلا عن عمومه لما لو كان المكلّف به ثابتا ببعض الالفاظ الباقية على معانيها اللغويّة دون الكلام فى استعمال الفاظ العبادات فى المعنى الجديد او وضعها له بالتعيين او التعيّن لاختصاصه بالالفاظ المخصوصة و يظهر الامر بما تقدم فى عدم ابتناء هذه المسألة على الكلام فى ان الفاظ العبادات موضوعة للصّحيح او الاعمّ الخامسة
انه قد اختلف فى ان المدار فى الشك فى المكلّف به على مجرّد ثبوت تعلق التكليف بالموضوع قبال الشك فى صدور التكليف و تعلقه بالموضوع او المدار على ثبوت التكليف فى مورد الابتلاء و على الثّانى يكفى فى جريان الاصل انحلال التكليف الى تعدّد التكليف و كون الشّك فى واقعة الابتلاء من باب الشكّ فى التكليف او لا فيقتضى القول بالاوّل كلام جماعة كالعلّامة الخوانسارى حيث جعل الشك فى شمول المسّ للمسّ بالكم و عدم اختصاصه بالمسّ بالجسد على تقدير عدم ظهوره فى المسّ بالجسد من باب الشّك فى المكلّف به و السّيّد السّند الحسن الكاظمى حيث عد من الاحتياط اللّازم مع كون الاحتياط بالتّرك ما اذا كان الحكم الشّرعى التحريم و حصل الشك فى اندراج بعض الجزئيات تحته كالشّك فى اندراج بعض الاصوات تحت الغناء المعلوم تحريمه و السّيّد السّند العلى حيث فصل فيما كان للشخص فضّة مغشوشة بغيرها و علم بلوغ القد و الخالص النصاب و شكّ فى مقدارها بوجوب الاحتياط لو علم بلوغ القدر النّصاب لكون الامر من باب الشكّ فى المكلّف به بخلاف ما لو كان الشّك فى اصل بلوغ الخالص النّصاب فانّه يبنى على اصل البراءة لكون الامر من باب الشك فى التّكليف لكن يمكن ان يكون القول بوجوب الاحتياط من السّيّد السّند المشار اليه فى الصّورة المشار اليه فى الصّورة المشار اليها مبنيا على ما ياتى بعيد هذا لكنّه بعيد و بعض الاصحاب حيث تمسّك فى تعميم حجيّة الظنّ بقاعدة الاشتغال بناء على انّ الثّابت من دليل الانسداد وجوب العمل بالظن فى الجملة فاذا لم يكن قدر متيقن كاف فى الفقه وجب العمل بكل ظنّ و هو مقتضى ما قد يتمسّك فى باب منزوحات البئر بناء على النجاسة عند تردّد الامر بين الاقل و الاكثر بقاعدة الاشتغال لكن يمكن ان يكون التمسّك المزبور مبنيا على ان المدار على مورد الابتلاء و كما