رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٢١٦ - هاهنا فوائد
صورة وجود الاطلاق الدافع مع كونه غير دافع من الالفاظ الكذائية مع كون الشك باعتبار الخارج يظهر ثمرة هذه المسألة دون مسئلة الصّحيح و الاعم و فى صورة وجود الاطلاق الدّافع من غير الالفاظ الكذائية مع كون الشكّ باعتبار الخارج و لا يظهر ثمرة شيء من المسألتين و فى صورة وجود الاطلاق الدافع من الالفاظ الكذائية مع كون الشّك فى الصّدق يظهر ثمرة هذه المسألة دون مسئلة الصّحيح و الاعمّ و مثلها الشك فى الشمول كالشك فى شمول الغسل فى الوضوء للغسل بماء النفط و الكبريت و امّا الصّورة الثنائية و هى اثنان ما لو كان الاطلاق غير دافع من الالفاظ الكذائية مع كون الشك فى الصّدق او الشّمول و ما لو كان الاطلاق دافعا من غير الالفاظ الكذائية مع كون الشكّ فى الصّدق او الشمول ففيها تظهر ثمرة هذه المسألة دون مسئلة الصّحيح و الاعمّ و مثل الاخيرتين الشك فى الشمول و امّا الصّورة الثلاثية و هى ما لو كان الاطلاق غير دافع من غير الالفاظ الكذائية مع كون الشك فى الصّدق ففيها يظهر ثمرة هذه المسألة دون مسئلة الصّحيح و الاعم و مثلها الشك فى الشّمول فاصول الصّور ثمانى صور و بمزيد صور الشك فى الشّمول و هى اربع صور يصير المجموع اثنتى عشر صورة يظهر ثمرة مسئلة الصّحيح و الاعمّ فى صورة واحدة و هى صورة اجتماع الامور الاربعة و لا يظهر ثمرة شيء من النّزاعين فى صورة واحدة ايضا و هى ما لو كان الاطلاق دافعا من غير الالفاظ الكذائيّة مع كون الشّك باعتبار الخارج و يظهر ثمرة هذه المسألة دون مسئلة الصّحيح و الاعمّ فى الصّور الباقية و هى ستّ صور من اصول الصّور و اربع صور الشكّ فى الشّمول هذا كله بناء على كون الثّمرة فى مسئلة الصّحيح و الاعمّ هى دفع المشكوك فيه بظاهر الاطلاق على القول بالاعم دون القول بالصّحيح كما هو الأصحّ و امّا بناء على كون الثّمرة هى دفع المشكوك فيه بالاصل على القول بالاعمّ دون القول بالصّحيح فهذه المسألة اعمّ من مسئلة الصّحيح و الاعمّ لاختصاص مسئلة الصّحيح و الاعمّ بالالفاظ الكذائيّة و عموم هذه المسألة للألفاظ اللّغويّة و الالفاظ العرفيّة فيها ثبت فيه الحقيقة العرفية فيما ثبت فيه الحقيقة العرفيّة و كذا عمومها لما لو كان المثبت للمكلّف به هو الفعل او الاجماع او العقل فهذه المسألة مغنية عن مسئلة الصّحيح و